4409 / 7. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الرَّجُلِ (1) يَمُوتُ فِي السَّفَرِ ، أَوْ فِي الْأَرْضِ (2) لَيْسَ مَعَهُ فِيهَا إِلاَّ النِّسَاءُ ، قَالَ : « يُدْفَنُ ، وَلَايُغَسَّلُ ».
وَقَالَ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ مَعَ الرِّجَالِ : « بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا (3) زَوْجُهَا ، فَإِنْ كَانَ مَعَهَا زَوْجُهَا (4) ، فَلْيُغَسِّلْهَا مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ (5) ، وَيَسْكُبُ عَلَيْهَا الْمَاءَ سَكْباً ، وَلْتُغَسِّلْهُ امْرَأَتُهُ إِذَا مَاتَ ، وَالْمَرْأَةُ لَيْسَتْ مِثْلَ الرَّجُلِ (6) ، الْمَرْأَةُ أَسْوَأُ مَنْظَراً حِينَ تَمُوتُ ». (7)
__________________
بالمرافق العورتان من الميّت ومايليهما مجازاً ، كما قال به الشيخ البهائي والعلاّمة المجلسي عند شرح قوله عليه السّلام : « غسل الميّت يبدأ بمرافقه » المرويّ في التهذيب ، ج 1 ، ص 446 ، ح 1444 ، واستشهد العلاّمة المجلسي في ذلك بما قال في القاموس من قوله : « مرافق الدار : مصابّ الماء ونحوها » ، وبما في النهاية من قوله « في حديث أبي ايّوب : وجدنا مرافقهم قد استقبل ، يريد الكُنُف والحُشوش ، واحدها : المرافق بالكسر ». راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 247 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1178 ( رفق ) ؛ الحبل المتين ، ص 61 ؛ مشرق الشمس ، ص 293 ؛ ملاذ الأخبار ، ج 3 ، ص 258.
(10) التهذيب ، ج 1 ، ص 438 ، ح 1412 ؛ والإستبصار ، ج 1 ، ص 197 ، ح 691 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 24 ، ص 297 ، ح 24060 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 530 ، ح 2824.
(1) في « بس » والوسائل : « في رجل ».
(2) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ص 343 وفي حاشية « بث » والمطبوع : « في أرض ».
(3) في « جس » : « مع ».
(4) في « جس » : « فإن كان معها زوجها ».
(5) درع المرأة : قميصها. راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 114 ( درع ).
(6) في حاشية « غ » : « الرجال ». وفي الوسائل : + « و ».
(7) التهذيب ، ج 1 ، ص 343 ، ح 1003 ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « يدفن ولا يغسل ». وفيه ، ص 438 ، ح 1415 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 197 ، ح 694 ، معلّقاً عن سهل بن زياد. وفيه ، ح 693 ؛ والتهذيب ، ج 1 ، ص 438 ، ح 1414 ، بسند آخر. وفيه ، ص 441 ، ح 1424 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 201 ، ح 707 ، بسند آخر. الفقيه ، ج 1 ، ص 154 ، ح 427 ، مرسلاً. وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « يدفن ولا يغسل » ، مع زيادة ، وفي كلّ المصادر إلاّ التهذيب ، ص 343 مع اختلاف يسير. وراجع : التهذيب ، ج 1 ، ص 440 ، ح 1423 الوافي ، ج 24 ، ص 299 ، ح 24065 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 531 ، ح 2826.




