وَلَدٌ يَتَحَرَّكُ ، يُشَقُّ (1) بَطْنُهَا (2) ، وَيُخْرَجُ الْوَلَدُ ».
وَقَالَ فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ (3) فِي بَطْنِهَا الْوَلَدُ ، فَيُتَخَوَّفُ (4) عَلَيْهَا ، قَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ يُدْخِلَ الرَّجُلُ (5) يَدَهُ ، فَيُقَطِّعَهُ وَيُخْرِجَهُ (6) ». (7)
27 بَابُ كَرَاهِيَةِ (8) أَنْ يُقَصَّ مِنَ الْمَيِّتِ ظُفُرٌ أَوْ شَعْرٌ (9)
4396 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا يُمَسُّ مِنَ الْمَيِّتِ شَعْرٌ وَلَاظُفُرٌ ، وَإِنْ سَقَطَ مِنْهُ شَيْءٌ ، فَاجْعَلْهُ فِي كَفَنِهِ ». (10)
4397 / 2. عَنْهُ (11) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ غِيَاثٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « كَرِهَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام أَنْ تُحْلَقَ (12) عَانَةُ الْمَيِّتِ إِذَا
__________________
(1) هكذا في « ظ ، ى ، بث » والوافي والتهذيب. وفي « غ » : « تشقّ ». وفي المطبوع سائر النسخ : « شُقّ ».
(2) في التهذيب : « بطنها ».
(3) هكذا في « غ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جح ، جس ، جن » والوسائل والتهذيب وقرب الإسناد. وفي « ظ » والمطبوع : « تموت ».
(4) في حاشية « بح » : « ويتخوّف ». وفي « جس » : « فتخوّف ».
(5) في مرآة العقول ، ج 13 ، ص 331 : « لا خلاف في أصل الحكم لكن حمل الرجل على ما إذا لم توجد امرأة تحسن ذلك ».
(6) في التهذيب وقرب الإسناد : + « إذا لم ترفق به النساء ».
(7) التهذيب ، ج 1 ، ص 344 ، ح 1008 ، بسنده عن الكليني. قرب الإسناد ، ص 136 ، ح 478 ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن أميرالمؤمنين عليهم السّلام ، من قوله : « في المرأة تموت في بطنها » الوافي ، ج 24 ، ص 340 ، ح 24162 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 470 ، ح 2671.
(8) في « بخ » : « كراهة ».
(9) في مرآة العقول : « شعر أو ظفر ».
(10) التهذيب ، ج 1 ، ص 323 ، ح 940 ، بسنده عن الكليني. الفقيه ، ج 1 ، ص 150 ، ذيل ح 416 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 335 ، ح 24147 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 500 ، ح 2748.
(11) في « جن » : « عليّ ».
(12) في « غ ، ى ، بث ، بس ، جح ، جس ، جن » والوافي : « أن يحلق ». وفي « بح » : « أن تحلّق ».




