4391 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ : إِذَا مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا كَيْفَ تُغَسَّلُ؟
قَالَ : « مِثْلَ غُسْلِ الطَّاهِرَةِ (1) ، وَكَذلِكَ الْحَائِضُ ، وَكَذلِكَ الْجُنُبُ إِنَّمَا يُغَسَّلُ غُسْلاً وَاحِداً فَقَطْ ». (2)
4392 / 3. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (3) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ :
فِي الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ نُفَسَاءَ وَكَثُرَ دَمُهَا ، أُدْخِلَتْ إِلَى السُّرَّةِ فِي الْأَدَمِ (4) ، أَوْ مِثْلِ الْأَدَمِ (5) نَظِيفٍ ، ثُمَّ تُكَفَّنُ بَعْدَ ذلِكَ. (6)
26 بَابُ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ يَتَحَرَّكُ
4393 / 1. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ،
__________________
(1) في الوافي والوسائل والتهذيب : « الطاهر ».
(2) التهذيب ، ج 1 ، ص 432 ، ح 1382 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال. الفقيه ، ج 1 ، ص 153 ، ح 423 ، معلّقاً عن عمّار بن موسىالساباطي ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 332 ، ح 24137 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 540 ، ذيل ح 2851.
(3) لاتصحّ رواية المصنّف عن سهل بن زياد مباشرة ، وليس في الباب سند يصلح أن يكون هذا السند معلّقاً عليه. والمحتمل كون السند معلّقاً على سند الحديث 4387 ، كما أنّ المحتمل اكتفاء الكليني بوضوح طريقه إلى سهل بن زياد ، وهي « عدّة من أصحابنا » في أكثر أسناد سهل ، التي تبلغ الثمانين بالمائة. ولعلّه لشدّة هذا الوضوح أورد الشيخ الحرّ السند في الوسائل ، ج 3 ، ص 48 ، ذيل ح 2992 هكذا : « محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ».
(4) في الوسائل والتهذيب : « الأديم ». و « الأَدَم » بفتحتين : اسم لجمع أَديم ، وهو الجلد المدبوغ المصلح بالدباغراجع : المغرب ، ص 22 ( أدم ).
(5) في الوسائل والتهذيب : « الأديم ».
(6) التهذيب ، ج 1 ، ص 324 ، ح 947 ، وفيه هكذا : « الحسن بن محبوب رفعه قال : المرأة ... » مع زيادة في آخره. الفقيه ، ج 1 ، ص 153 ، ح 425 ، مرسلاً عن الصادق عليه السّلام ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج 24 ، ص 334 ، ح 24144 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 47 ، ذيل ح 2992.




