فَسَأَلْتُهُ مِنْ أَيِّ جَانِبٍ؟
فَقَالَ : « مِنَ الْجَانِبِ (1) الْأَيْمَنِ ». (2)
25 بَابُ الْمَيِّتِ يَمُوتُ وَهُوَ جُنُبٌ أَوْ حَائِضٌ أَوْ نُفَسَاءُ
4390 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لَهُ (3) : مَاتَ مَيِّتٌ (4) وَهُوَ جُنُبٌ كَيْفَ يُغَسَّلُ؟ وَمَا يُجْزِئُهُ مِنَ الْمَاءِ؟
فَقَالَ (5) : « يُغَسَّلُ غُسْلاً وَاحِداً ، يُجْزِئُ ذلِكَ عَنْهُ لِجَنَابَتِهِ (6) وَلِغُسْلِ الْمَيِّتِ ؛ لِأَنَّهُمَا حُرْمَتَانِ (7) اجْتَمَعَتَا فِي حُرْمَةٍ وَاحِدَةٍ ». (8)
__________________
(1) في « غ ، بث » : « من جانب ».
(2) راجع : الفقيه ، ج 1 ، ص 150 ، ذيل ح 416 الوافي ، ج 24 ، ص 387 ، ح 24281 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 26 ، ح 2936.
(3) في « بح » : « لأبي جعفر عليه السّلام » بدل « له ».
(4) في الوافي : « ميّت مات ».
(5) في « ظ ، غ ، بث ، جح » : « قال ».
(6) في « بث » : « عن الجنابة » بدل « عنه لجنابته ».
(7) الحُرْمة : ما لا يحلّ انتهاكه. قال الطريحي : « وجميع ما كلّف الله به بهذه الصفة ، فمن خالف فقد انتهك الحرمة ومنه حديث غسل الجنب الميّت : يغسّل غسلاً واحداً ؛ لأنّها حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة ، أي تكليفان اجتمعا في واحد ». وقال العلاّمة المجلسي : « لعلّ معناه طبيعتان تحقّقتا في ضمن فرد ، فيمكن الاستدلال به على التداخل في غير الأغسال أيضاً ». راجع : النهاية ، ج 1 ، ص 373 ؛ مجمع البحرين ، ج 6 ، ص 38 ( حرم ) ؛ مرآة العقول ، ج 13 ، ص 329.
(8) التهذيب ، ج 1 ، ص 432 ، ح 1384 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 194 ، ح 680 ، بسندهما عن حمّاد. وفي التهذيب ، ج 1 ، ص 432 ، ح 1386 ، 1387 و 1389 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 194 ، ح 682 ، 683 و 685 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام ، إلى قوله : « يغسّل غسلاً واحداً » مع اختلاف يسير وزيادة. وفي التهذيب ، ج 1 ، ص 432 ، ح 1388 ؛ والاستبصار ج 1 ، ص 194 ، ح 684 ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما السّلام ، إلى قوله : « يغسّل غسلاً واحداً » مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره. وفي التهذيب ، ج 1 ، ص 432 ، ح 1385 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 194 ، ح 681 ، بسند آخر عن أحدهما عليهما السّلام ، إلى قوله : « يغسّل غسلاً واحداً » مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج 1 ، ص 432 ، ح 1383 ، بسند آخر عن أبي إبراهيم عليه السّلام ، إلى قوله : « يغسّل غسلاً واحداً » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 331 ، ح 24135 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 539 ، ح 2850.




