مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 392 من 638

4376 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (1) رَفَعَهُ ، قَالَ :

« السُّنَّةُ فِي الْحَنُوطِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَماً وَثُلُثٌ أَكْثَرُهُ (2) ».

وَقَالَ : « إِنَّ جَبْرَئِيلَ عليه السّلام نَزَلَ عَلى رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم بِحَنُوطٍ ، وَكَانَ (3) وَزْنُهُ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً ، فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ : جُزْءٌ (4) لَهُ ، وَجُزْءٌ (5) لِعَلِيٍّ ، وَجُزْءٌ (6) لِفَاطِمَةَ عليهم السّلام ». (7) ‌

4377 / 5. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « أَقَلُّ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْكَافُورِ لِلْمَيِّتِ مِثْقَالٌ (8) ». (9)

وَفِي رِوَايَةِ الْكَاهِلِيِّ وَحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ :

__________________

« يغسّل حتّى يطهر إن شاء الله » مع اختلاف يسير وزيادة. التهذيب ، ج 1 ، ص 431 ، ح 1378 ، معلّقاً عن الصفّار ، عن أبي محمّد عليه السّلام ، من قوله : « هل يجوز أن يغسّل الميّت » مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج 1 ، ص 150 ، ذيل ح 416 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 339 ، ح 4421 ؛ وج 24 ، ص 312 ، ح 24096 ؛ وج 24 ، ص 329 ، ح 24134 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 491 ، ح 1297 ، من قوله : « هل يجوز أن يغسّل الميّت » ؛ وج 2 ، ص 536 ، ح 2843 ، إلى قوله : « يغسّل حتّى يطهر إن شاء الله » ؛ وص 538 ، ح 2847.

(1) في التهذيب : « عن أبيه ».

(2) في « جن » : « أكثر ».

(3) في « بف » والتهذيب : « فكان ».

(4) في « غ ، ى ، بخ ، بف ، جح » : « جزءاً ».

(5) في « ى ، بح ، بف » : « وجزءاً ».

(6) في « ى ، بح ، بخ ، بف ، جح » : « وجزءاً ».

(7) التهذيب ، ج 1 ، ص 290 ، ح 845 ، بسنده عن الكليني. علل الشرائع ، ص 302 ، ح 1 ، بسنده عن محمّد بن سنان رفعه ، قال : السنّة .... الفقيه ، ج 1 ، ص 149 ، ح 416 ، مرسلاً ومع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 314 ، ح 24101 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 13 ، ح 2888 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 504 ، ذيل ح 3.

(8) في التهذيب ، ح 849 : + « ونصف ».

(9) التهذيب ، ج 1 ، ص 291 ، ح 846 ، بسنده عن الكليني. وفيه ، ح 849 ، بسنده عن عبدالرحمن بن أبي نجران. وراجع : المقنعة ، ص 74 الوافي ، ج 24 ، ص 315 ، ح 24103 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 13 ، ح 2889.

الصفحة 392 من 638