فَاغْسِلْنِي (1) بِسَبْعِ قِرَبٍ (2) مِنْ بِئْرِ غَرْسٍ ». (3)
4375 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، قَالَ :
كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليه السّلام فِي الْمَاءِ الَّذِي يُغَسَّلُ بِهِ الْمَيِّتُ : كَمْ حَدُّهُ؟
فَوَقَّعَ عليه السّلام : « حَدُّ غُسْلِ الْمَيِّتِ : يُغْسَلُ حَتّى يَطْهُرَ إِنْ شَاءَ اللهُ ».
قَالَ : وَكَتَبَ إِلَيْهِ : هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُغَسَّلَ الْمَيِّتُ وَمَاؤُهُ الَّذِي يُصَبُّ عَلَيْهِ يَدْخُلُ إِلى بِئْرِ كَنِيفٍ (4) ، أَوِ (5) الرَّجُلُ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ (6) أَنْ يُصَبَّ (7) مَاءُ وُضُوئِهِ فِي (8) كَنِيفٍ؟
فَوَقَّعَ عليه السّلام : « يَكُونُ ذلِكَ فِي بَلَالِيعَ (9) ». (10)
__________________
(1) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « فغسّلني ».
(2) في مرآة العقول ، ج 13 ، ص 323 : « الظاهر أنّ السبع تصحيف ؛ فإنّ أكثر الروايات وردت بالستّ ، ويحتمل أن يكون إحداهما موافقة لروايات المخالفين تقيّة ».
(3) التهذيب ، ج 1 ، ص 435 ، ح 1398 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 196 ، ح 687 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الكافي ، كتاب الحجّة ، باب الإشارة والنصّ علي أميرالمؤمنين عليه السّلام ، ضمن ح 772 بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وراجع : بصائر الدرجات ، ص 284 ، ح 10 الوافي ، ج 24 ، ص 311 ، ح 24095 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 536 ، ح 2845.
(4) « الكنيف » : المستراح ، وهو موضع غسل البول والغائط ، وكلّ ما يستر من بناء أو غيره فهو كنيف ، وقيل للمستراح كنيف لأنّه يستر قاضي الحاجة. راجع : المغرب ، ص 417 ؛ المصباح المنير ، ص 542 ( كنف ).
(5) في الوافي ، ج 6 : « كتبت إلى أبي محمد عليه السّلام » بدل « وكتب إليه إلى بئر كنيف أو ».
(6) في الوافي ، ج 6 : + « هل يجوز ».
(7) في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، جح ، جس ، جن » والوسائل ، ح 2847 : « أن ينصبّ ». وفي الوسائل ، ح 1297 : « ينصب » بدل « أن يصبّ ».
(8) في « غ ، بث ، بخ ، بف » والوافي : + « بئر ».
(9) « البَلاليع » : جمع البالوعة ، وهو ثقب في وسط الدار. قال العلاّمة الفيض : « والمراد البئر الضيّق الفم التي يجري فيها ماء المطر ونحوه ». راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1188 ( بلع ) ؛ الوافي ، ج 6 ، ص 339.
(10) الفقيه ، ج 1 ، ص 141 ، ح 393 ؛ والتهذيب ، ج 1 ، ص 431 ، ح 1377 ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد عليه السّلام. الاستبصار ، ج 1 ، ص 195 ، ح 686 ، بسنده عن الصفّار ، عن أبي محمّد عليه السّلام ، وفي كلّها إلى قوله :




