عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ، وَالْمَرْأَةُ إِذَا كَانَتْ عَظِيمَةً (1) فِي خَمْسَةٍ : دِرْعٍ (2) ، وَمِنْطَقٍ (3) ، وَخِمَارٍ (4) ، وَلِفَافَتَيْنِ (5) ». (6)
21 بَابُ كَرَاهِيَةِ تَجْمِيرِ الْكَفَنِ (7) وَتَسْخِينِ الْمَاءِ
4357 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (8) :
__________________
القاسم بن بُرَيد العجلي ، عن محمّد بن مسلم في الزهد ، ص 70 ، ح 186 ، وتوسّط القاسم بن بُرَيد بين فضالة [ بن أيّوب ] ومحمّد بن مسلم في بعض الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 14 ، ص 347 348.
(1) قال الشيخ البهائي : « عظيمة ، أي ذات شأن ». وقال العلاّمة المجلسي : « ويحتمل ذات مال أو ذات بدن جسيم ». راجع : مشرق الشمسين ، ص 302 ؛ مرآة العقول ، ج 13 ، ص 316.
(2) قال ابن الأثير : « درع المرأة : قميصها ». وقال الشيخ البهائي : « المراد بالدرع القميص ». راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 114 ( درع ) ؛ الحبل المتين ، ص 226 ؛ مشرق الشمسين ، ص 302.
(3) في حاشية « بث » والتهذيب : « منطقة ». وقال ابن الأثير : « المنطق : هو أن تلبس المرأة ثوبها ، ثمّ تشدّ وسطها بشيء وترفع وسط ثوبها وترسله على الأسفل عند معاناة الأشغال ؛ لئلاّ تعثر في ذيلها ». وقال صاحب القاموس : « المنطق كمنبر : شُقّة تلبسها المرأة وتشدّ وسطها ، فترسل الأعلى على الأسفل إلى الأرض والأسفل ينجرّ على الأرض ليس لها حُجْزَة ولا نَيفق ولا ساقان ». والشيخ البهائي بعد ما نقل مقالة صاحب القاموس ، قال : « ولعلّ المراد به هنا المئزر ، كما قال شيخنا في الذكرى. وقال بعض الأصحاب : لعلّ المراد ما يشدّ بها الثديان ، وهو كماترى ؛ لأنّ كلام أهل اللغة يخالفه ، وأيضاً فالتسمية بالمنطق يدلّ علي أنّه يشدّ في الوسط ؛ لأنّه مأخوذ من المنطقة ، وأيضاً فالمئزر في هذا الحديث غير مذكور ، فينبغي حمل المنطق عليه ». والعلاّمة المجلسي بعد نقل كلام الشيخ البهائي ، قال : « وأقول : الظاهر المراد به الخرقة التي تلفّ على الفخذين ؛ فإنّها تشدّ على الوسط ، ولا يدلّ الأخبار على المئزر كما لا يخفى على المتدرّب فيها ». راجع : النهاية ، ج 5 ، ص 75 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1226 ( نطق ) ؛ ذكرى الشيعة ، ج 1 ، ص 363 ؛ الحبل المتين ، ص 226 ؛ مشرق الشمسين ، ص 307 ؛ مرآة العقول ، ج 13 ، ص 316.
(4) في « ظ » : « خمار ومنطق ».
(5) « اللِفافة » بالكسر : ما يُلَفّ على الرِجل وغيرها ، والجمع : لفائف. راجع : المصباح المنير ، ص 556 ( لفف ).
(6) التهذيب ، ج 1 ، ص 324 ، ح 945 ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج 24 ، ص 359 ، ح 24205 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 8 ، ح 2875.
(7) تجمير الكفن وإجماره : تبخيرهبالطيب ، والتجمير أكثر. راجع : النهاية ، ج 1 ، ص 293 ؛ المغرب ، ص 88 ( جمر ).
(8) في « بخ ، جس » : « أصحابنا ».




