4352 / 15. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الْحَنُوطِ لِلْمَيِّتِ؟
فَقَالَ (1) : « اجْعَلْهُ فِي مَسَاجِدِهِ (2) ». (3)
4353 / 16. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « أَنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وآله وسلّم نَهى (4) أَنْ يُوضَعَ عَلَى النَّعْشِ الْحَنُوطُ (5) ». (6)
20 بَابُ تَكْفِينِ الْمَرْأَةِ
4354 / 1. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : فِي كَمْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ؟
قَالَ (7) : « تُكَفَّنُ (8) فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ أَحَدُهَا الْخِمَارُ (9) ». (10)
__________________
(1) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « قال ».
(2) في « بح » : + « السبعة ». وفي مرآة العقول : « يمكن تعميم المساجد بحيث تشمل الأنف والصدر ، إذ الأوّل يستحبّ في جميع السجدات ، والثاني في سجدة الشكر ».
(3) الوافي ، ج 24 ، ص 365 ، ح 24219 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 36 ، ح 2960.
(4) في « بف » : « ينهى ».
(5) في مرآة العقول : « الحنوط إمّا الكافور للإسراف والبدعة ، أو المسك للنهي عن تقريبه الميّت ، أو الأعمّ ».
(6) التهذيب ، ج 1 ، ص 437 ، ح 1408 ، معلّقاً عن عليّ ، عن أبيه ، عن النوفلي. الجعفريّات ، ص 205 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم الوافي ، ج 24 ، ص 368 ، ح 24228 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 38 ، ح 2967.
(7) في « بخ ، بف » : « فقال ». وفي « جس » : « قال ».
(8) في « بف ، جح » : « يكفّن ». وفي « جس » : « تكفّن ».
(9) « الخِمار » النصيف ، وهو ثوب تتغطّى به المرأة فوق ثيابها كلّها ، سمّى نصيفاً لأنّه نَصَفَ بين الناس وبينها فحجز أبصارهم عنها ، أو الخمار : ما تغطّي به المرأة رأسها. راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 257 ( خمر ) ؛ وج 9 ، ص 332 ( نصف ).
(10) التهذيب ، ج 1 ، ص 324 ، ح 946 ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج 24 ، ص 360 ، ح 24207 ؛ الوسائل ،




