كَانَتْ (1) ، وَاغْسِلْهُ الثَّالِثَةَ بِمَاءٍ قَرَاحٍ (2) ».
قُلْتُ : ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ (3) لِجَسَدِهِ كُلِّهِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». قُلْتُ : يَكُونُ عَلَيْهِ ثَوْبٌ إِذَا غُسِّلَ (4)؟ قَالَ (5) : « إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ ، فَغَسِّلْهُ (6) مِنْ تَحْتِهِ » وَقَالَ : « أُحِبُّ لِمَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ أَنْ يَلُفَّ عَلى يَدِهِ الْخِرْقَةَ حِينَ يُغَسِّلُهُ ». (7)
4334 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ : مَرَّةً بِالسِّدْرِ ، وَمَرَّةً بِالْمَاءِ يُطْرَحُ (8) فِيهِ الْكَافُورُ ، وَمَرَّةً أُخْرى بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ (9) ، ثُمَّ يُكَفَّنُ ».
__________________
الطيب ، وهو قصب يؤتى بها من بلد الهند يشبه قصب النُشّاب ، أي قصب السهام. وقيل غير ذلك. راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 303 ؛ المصباح المنير ، ص 207 ( ذرر ) ؛ الحبل المتين ، ص 210 ؛ الوافي ، ج 3 ، ص 48 ؛ مرآة العقول ، ج 13 ، ص 304.
(1) في مرآة العقول : « ما تضمّنه أي الحديث من إضافة الذريرة إلى الكافور محمول على الاستحباب ، ولعلّ في قوله عليه السّلام : إن كانت ، نوع إشعار بعدم تحتّمها ».
(2) قال الجوهري : « الماء القَراح : الذي لايشوبه شيء ». وقال ابن الأثير : « هو بالفتح الماء الذي لم يخالطه شيء يُطَيَّب به ، كالعسل والتمر والزبيب ». وقال الشيخ البهائي : « المراد من القراح بالفتح : الماء الخالي عن الخليطين ، لا عن كلّ شيء حتّى الطين القليل الغير المخرج له عن الإطلاق ، على ما توهّمه بعضهم من قول بعض اللغويين : القراح : هو الذي لايشوبه شيء ». راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 396 ؛ النهاية ، ج 4 ، ص 36 ( قرح ) ؛ الحبل المتين ، ص 210. وللمزيد راجع : الوافي ، ج 24 ، ص 317 ؛ مرآة العقول ، ج 13 ، ص 304.
(3) في التهذيب ، ص 300 : « ثلاث غسلات قلت » بدل « قلت : ثلاث غسلات ».
(4) في « بح » : « إذا غسلت ».
(5) في التهذيب ، ص 108 : « فقال ».
(6) في « بث » وحاشية « جن » والوافي : « تغسله ».
(7) التهذيب ، ج 1 ، ص 108 ، ح 282 ؛ وص 300 ، ح 875 ، بسندهما عن الكليني. وفيه ، ص 446 ، ح 1443 ، بسند آخر ، إلى قوله : « فغسله من تحته » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 317 ، ح 24109 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 479 ، ح 2694.
(8) في « غ » : « ويطرح ».
(9) في « بس » : « بالقراح » بدل « بالماء القراح ».




