الْفَتى ، فَلَمَّا سُجِّيَ (1) وَخَرَجُوا ، أَقْبَلَ (2) عَلَيْهِ يَعْقُوبُ بْنُ جَعْفَرٍ ، فَقَالَ لَهُ : كُنَّا نَعْهَدُ الْمَيِّتَ إِذَا نُزِلَ بِهِ الْمَوْتُ (3) ، يُقْرَأُ (4) عِنْدَهُ( يس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ) فَصِرْتَ (5) تَأْمُرُنَا بِ « الصَّافَّاتِ »؟ فَقَالَ : « يَا بُنَيَّ لَمْ تُقْرَأْ (6) عِنْدَ (7) مَكْرُوبٍ مِنْ مَوْتٍ (8) قَطُّ إِلاَّ عَجَّلَ اللهُ رَاحَتَهُ ». (9)
11 بَابُ تَوْجِيهِ الْمَيِّتِ إِلَى الْقِبْلَةِ
4304 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الشَّعِيرِيِّ وَغَيْرِ وَاحِدٍ (10) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ فِي تَوْجِيهِ الْمَيِّتِ (11) :
__________________
(1) « سُجّي » ، أي مدّ عليه ثوب وغطّي به. راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2372 ؛ لسان العرب ، ج 14 ، ص 371 ( سجا ).
(2) في « بخ » : « فأقبل ».
(3) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جح ، جن » والوافي والوسائل والبحار. وفي « غ ، بس ، جس » والمطبوع : « الموت ». وفي مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : إذا نزل به ، بالبناء للمفعول أيضاً ، أي إذا حضره الموت ، وفي بعض النسخ : إذا نزل به الموت ، فهو على البناء للفاعل. ثمّ اعلم أنّ تخصيص الصافّات لتعجيل الفرج لاينافي استحباب قراءة يس عند الميّت وإن كان أكثر الأخبار الواردة في ذلك عامّيّة ، ويؤيّده العمومات الواردة في بركة القرآن مطلقاً وعند تلك الحالة ».
(4) في الوافي : « تقرأ ». وفي التهذيب : « نقرأ ».
(5) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار ، ص 289 والتهذيب. وفي المطبوع : « وصرت ».
(6) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار. وفي « جس » والمطبوع : « لم يقرأ ». وفي التهذيب : « لاتقرأ ».
(7) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والتهذيب. وفي المطبوع : « عبد ».
(8) في التهذيب : « من موت ».
(9) التهذيب ، ج 1 ، ص 427 ، ح 1358 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج 24 ، ص 240 ، ح 23967 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 465 ، ح 2659 ؛ البحار ، ج 48 ، ص 289 ، ح 6 ؛ وص 310.
(10) في التهذيب : « عن غير واحد » بدل « وغير واحد ».
(11) ظاهر أخبار الباب التوجيه بعد الموت ، وحملها الأكثر على حالة الاحتضار ، فالمراد بالميّت المشرف على




