10 بَابُ إِذَا عَسُرَ عَلَى الْمَيِّتِ الْمَوْتُ (1) وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ النَّزْعُ
4299 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ ذَرِيحٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما السّلام : إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وَكَانَ مُسْتَقِيماً ، فَنَزَعَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَغَسَّلَهُ (2) أَهْلُهُ ، ثُمَّ حُمِلَ إِلى مُصَلاَّهُ ، فَمَاتَ فِيهِ ». (3)
4300 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا عَسُرَ عَلَى الْمَيِّتِ مَوْتُهُ وَنَزْعُهُ (4) ، قُرِّبَ إِلى مُصَلاَّهُ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ ». (5)
4301 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
إِذَا اشْتَدَّ (6) عَلَيْهِ النَّزْعُ ، فَضَعْهُ فِي مُصَلاَّهُ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ ، أَوْ
__________________
(1) في « غ » : + « به ». وفي « جن » : « الموت ».
(2) في مرآة العقول ، ج 13 ، ص 281 : « الظاهر أنّ التغسيل ليس غسل الميّت ، بل المراد إمّا الغسل من النجاسات ، أو غسل استحبّ لذلك ولم يذكره الأصحاب ».
(3) رجال الكشّي ، ص 40 ، ح 85 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، مع زيادة. وفيه ، ص 40 ، ح 83 ؛ والتهذيب ، ج 1 ، ص 465 ، صدر ح 1521 ، بسندهما عن ذريح ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، من دون الإسناد إلى عليّ بن الحسين عليهما السّلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 239 ، ح 23963 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 463 ، ح 2654.
(4) في « بث » : « فنزعه ».
(5) التهذيب ، ج 1 ، ص 427 ، ح 1356 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 239 ، ح 23965 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 463 ، ح 2652.
(6) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « غ » : « أشدّ ». وفي المطبوع : « اشتدّت ».




