مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 308 من 638

مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ ». (1) ‌

4270 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلى أَخِيهِ عَائِداً لَهُ (2) ، فَلْيَسْأَلْهُ (3) يَدْعُو لَهُ ، فَإِنَّ دُعَاءَهُ مِثْلُ دُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ (4) ». (5) ‌

6 بَابٌ فِي كَمْ يُعَادُ الْمَرِيضُ وَقَدْرِ مَا يَجْلِسُ عِنْدَهُ وَتَمَامِ الْعِيَادَةِ‌

4271 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا عِيَادَةَ فِي وَجَعِ (6) الْعَيْنِ ، وَلَاتَكُونُ (7) عِيَادَةٌ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَإِذَا (8) وَجَبَتْ ، فَيَوْمٌ (9) ، وَيَوْمٌ لَا ، فَإِذَا طَالَتِ الْعِلَّةُ ، تُرِكَ الْمَرِيضُ‌

__________________

(1) الوافي ، ج 24 ، ص 216 ، ح 23924 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 414 ، ح 2506.

(2) في « بح ، بف » : « له ». وفي « بخ » : « عليلاً » بدل « عائداً له ».

(3) في « بح » : + « أن ».

(4) في الوافي : « وذلك لانكسار قواه الشهويّة والغضبيّة بالمرض وإنابته إلى الله فيشبه الملائكة » وفي مرآة العقول ، ج 13 ، ص 269 : « ويحتمل أن يكون الضمير المرفوع في قوله : يسأله ، عائداً إلى العائد وإلى المريض ، وعلى الأوّل فكون دعائه مثل دعاء الملائكة في الاستجابة ؛ لأنّه مغفور كُفّر عن ذنوبه ، وعلى الثاني فباعتبار مشايعة الملائكة له فيتابعونه في الدعاء ، أو لما ذكرنا في الأوّل ، أو لوجه آخر فيهما لانعرفه ، فتأمّل ».

(5) الوافي ، ج 24 ، ص 221 ، ح 23931 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 420 ، ح 2524.

(6) في « بخ ، بف » والوافي : « مرض ».

(7) في « غ ، بخ ، بف ، جح ، جس » : « ولايكون ».

(8) في حاشية « غ » : « إن ». وفي الوافي : « فإن ».

(9) قال العلاّمة الفيض : « يعني لابدّ أن يكون بين العيادتين ثلاثة أيّام ، فإن دعت ضرورة إلى كثرة العيادة فيوم ويوم لا تزاد ، على ذلك ». وقال العلاّمة المجلسي : « قوله : فيوم ، أي يوم يكون ويوم لايكون ، والشائع في مثل ذلك أن يقال : يومَ يومَ بفتحهما ». راجع : الوافي ، ج 24 ، ص 219 ؛ مرآة العقول ، ج 13 ، ص 270.

الصفحة 308 من 638