مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 303 من 638

4260 / 10. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « حُمّى لَيْلَةٍ كَفَّارَةٌ لِمَا (1) قَبْلَهَا وَلِمَا بَعْدَهَا ». (2) ‌

3 بَابٌ آخَرُ مِنْهُ‌

4261 / 1. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : مَنْ مَرِضَ ثَلَاثاً ، فَلَمْ يَشْكُ إِلى أَحَدٍ مِنْ عُوَّادِهِ (3) ، أَبْدَلْتُهُ لَحْماً خَيْراً مِنْ لَحْمِهِ ، وَدَماً خَيْراً مِنْ دَمِهِ ، فَإِنْ عَافَيْتُهُ ، عَافَيْتُهُ وَلَاذَنْبَ لَهُ (4) ، وَإِنْ قَبَضْتُهُ ، قَبَضْتُهُ إِلى رَحْمَتِي ». (5) ‌

4262 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (6) ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى : مَا مِنْ عَبْدٍ ابْتَلَيْتُهُ (7) بِبَلَاءٍ (8) ، فَلَمْ يَشْكُ (9) إِلى عُوَّادِهِ ، إِلاَّ أَبْدَلْتُهُ لَحْماً خَيْراً مِنْ لَحْمِهِ ، وَدَماً خَيْراً مِنْ دَمِهِ ، فَإِنْ‌

__________________

(1) في « بف » : « ما ».

(2) ثواب الأعمال ، ص 229 ، ح 2 ، بسنده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحكم بن مسكين. راجع : ثواب الأعمال ، ص 229 ، ح 1 ؛ وعلل الشرائع ، ص 297 ، ح 1 ؛ والأمالي للطوسي ، ص 630 ، المجلس 30 ، ح 11 ؛ وفقه الرضا عليه السّلام ، ص 341 الوافي ، ج 24 ، ص 213 ، ح 23915 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 399 ، ح 2459.

(3) « عُوّاده » ، أي زوّاره ، قال ابن الأثير : « وكلّ من أتاك مرّة بعد اخرى فهو عائد ، وإن اشتهر ذلك في عيادةالمريض حتّى صارت كأنّه مختصّ به ». راجع : النهاية ، ج 3 ، ص 317 ( عود ).

(4) في مرآة العقول ، ج 13 ، ص 266 : « قوله عليه السّلام : ولا ذنب له ، أي غفرت ذنوبه السابقة ، لا أنّه لا يكتب له ذنب بعد ذلك ».

(5) الوافي ، ج 24 ، ص 214 ، ح 23916 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 407 ، ح 2483.

(6) في « ى » : « أصحابنا ».

(7) في حاشية « جن » : « ابتليت ».

(8) في حاشية « بح » : « ابتلاء ».

(9) في جس » : « فلا يشك ».

الصفحة 303 من 638