مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 290 من 638

4238 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُحْرِزٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « الْحَائِضُ تُصَلِّي فِي ثَوْبِهَا مَا لَمْ يُصِبْهُ دَمٌ ». (1) ‌

4239 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلَتْهُ أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ ، فَقَالَتْ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ شَيْ‌ءٍ وَأَنَا (2) أَسْتَحْيِي مِنْهُ (3) ، فَقَالَ (4) : « سَلِي (5) ، وَلَاتَسْتَحْيِي » قَالَتْ (6) : أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ الْحَيْضِ ، فَغَسَلْتُهُ (7) ، فَلَمْ يَذْهَبْ (8) أَثَرُهُ؟

فَقَالَ : « اصْبَغِيهِ بِمِشْقٍ (9) حَتّى يَخْتَلِطَ وَيَذْهَبَ (10) ». (11) ‌

__________________

آبائه عليهم السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وتمام الرواية فيهما هكذا : « إنّ العرق ليس من الحيض ». الفقيه ، ج 1 ، ص 94 ، ذيل ح 199 ، مع اختلاف. وراجع : الجعفريّات ، ص 11 الوافي ، ج 6 ، ص 173 ، ح 4029 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 449 ، ح 4138.

(1) الوافي ، ج 6 ، ص 173 ، ح 4030 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 449 ، ح 4140.

(2) في « جح » : « وإنّما ».

(3) في « بف » : « منه ».

(4) في « ظ ، غ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جن » والكافي ، ح 4091 والتهذيب ، ح 800 : « قال ».

(5) في التهذيب ، ح 800 : « سليني ».

(6) في الوسائل ، ح 4101 : « جعلت فداك إلى لا تستحيي ، قالت ».

(7) في « جس » : « فغسلته ».

(8) في « بح ، جح » : « ولم يذهب ».

(9) في « بخ » : « بمشق ». والمِشْق : المَغْرَة ، وهي طين أحمر. المغرب ، ص 430 ( مشق ).

(10) في التهذيب ، ح 800 : + « أثره ». وفي مرآة العقول ، ج 13 ص 257 : « الظاهر أنّه لمّا لم يكن عبرة باللون بعد إزالة العين ويحصل من رؤية اللون أثر في النفس ، فلذا أمرها عليه السّلام بالصبغ ؛ لئلاّ تتميّز وترتفع استنكاف النفس ، ويحتمل أن يكون الصبغ بالمشق مؤثّراً في إزالة الدم ولونه ، لكنّه بعيد ».

(11) الكافي ، كتاب الطهارة ، باب الثوب يصيبه الدم والمدّة ، ح 4091. وفي التهذيب ، ج 1 ، ص 272 ، ح 800 ، بسنده عن الحسين بن سعيد. وفيه أيضاً ، ص 257 ، ذيل ح 746 ، بسند آخر عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السّلام. وفيه ، ص 272 ، ح 801 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام ، وفيهما من قوله : « أصاب ثوبي دم الحيض » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 184 ، ح 4058 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 369 ، ح 2389 ؛ وج 3 ، ص 439 ، ح 4101.

الصفحة 290 من 638