مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 286 من 638

22 بَابُ الْمَرْأَةِ يَرْتَفِعُ طَمْثُهَا مِنْ عِلَّةٍ ، فَتُسْقَى الدَّوَاءَ لِيَعُودَ طَمْثُهَا‌

4232 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى النَّخَّاسِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عليهما السّلام : قُلْتُ (1) : أَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ، فَتَمْكُثُ عِنْدِي الْأَشْهُرَ لَاتَطْمَثُ ، وَلَيْسَ ذلِكَ مِنْ كِبَرٍ ، وَأُرِيهَا (2) النِّسَاءَ ، فَيَقُلْنَ (3) لِي : لَيْسَ بِهَا حَبَلٌ ، فَلِي (4) أَنْ أَنْكِحَهَا فِي فَرْجِهَا؟

فَقَالَ : « إِنَّ الطَّمْثَ قَدْ تَحْبِسُهُ (5) الرِّيحُ مِنْ غَيْرِ حَبَلٍ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَمَسَّهَا (6) فِي الْفَرْجِ ».

قُلْتُ : فَإِنْ (7) كَانَ بِهَا حَبَلٌ (8) ، فَمَا لِي مِنْهَا (9)؟

قَالَ : « إِنْ أَرَدْتَ (10) فِيمَا (11) دُونَ الْفَرْجِ ». (12) ‌

__________________

(1) في الوافي والكافي ، ح 10041 : « فقلت ».

(2) في « ظ » : « أريتها ». وفي الوافي والكافي ، ح 10041 : « فاريها ».

(3) في « جس » والتهذيب ، ح 622 والاستبصار : « فقلن ».

(4) في الوافي والكافي ، ح 10041 والتهذيب ، ح 622 والاستبصار : « أفلي ».

(5) في « غ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جس » والوافي : « قد يحبسه ».

(6) في « بث ، بح ، جح ، جن » والوسائل ، ح 2306 : « بأن تمسّها ». وفي « بخ ، بس ، جس » : « أن يمسّها ».

(7) في « بخ ، بس ، بف » والوافي : « وإن ».

(8) في « بخ » : « حمل ». وفي « جن » : « حبل ». وفي الوافي والكافي ، ح 10041 : « كانت حبلى » بدل « كان بها حبل ».

(9) في « غ » : « منها ».

(10) في « غ ، بح ، جس » والوافي : « إن أردت قال » بدل « قال : إن أردت ».

(11) في « غ ، جس » : « ما ». وفي « ى » : « فبما ». وفي الوافي : « لك ما ».

(12) الكافي ، كتاب النكاح ، باب الأمة يشتريها الرجل وهي حبلى ، ح 10041 ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 177 ، ح 622 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 364 ، ح 1305 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. الفقيه ، ج 1 ، ص 94 ، ح 199 ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير.

الصفحة 286 من 638