حَدِيدٍ ». (1)
4226 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ التَّعْوِيذِ يُعَلَّقُ عَلَى الْحَائِضِ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، لَابَأْسَ » قَالَ : وَقَالَ (2) : « تَقْرَؤُهُ (3) ، وَتَكْتُبُهُ ، وَلَاتُصِيبُهُ يَدُهَا (4) ». (5)
وَرُوِيَ : « أَنَّهَا لَا تَكْتُبُ الْقُرْآنَ ». (6)
20 بَابُ الْحَائِضِ تَأْخُذُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَلَاتَضَعُ فِيهِ شَيْئاً
4227 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : كَيْفَ صَارَتِ الْحَائِضُ تَأْخُذُ مَا فِي الْمَسْجِدِ ، وَلَا تَضَعُ فِيهِ (7)؟
فَقَالَ : « لِأَنَّ الْحَائِضَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَضَعَ مَا فِي يَدِهَا فِي غَيْرِهِ ، وَلَاتَسْتَطِيعُ أَنْ
__________________
أو غيرها. راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 675 ( قصب ).
(1) الوافي ، ج 6 ، ص 488 ، ح 4755 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 342 ، ح 2315 ؛ وج 3 ، ص 511 ، ح 4318 ؛ البحار ، ج 66 ، ص 537 ، ح 37.
(2) في « غ » : « قال ».
(3) في « بخ » : « تقرأ ».
(4) في حاشية « غ » : « بيدها ».
(5) التهذيب ، ج 1 ، ص 183 ، ح 526 ، بسنده عن داود ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 488 ، ح 4756 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 342 ، ح 2313.
(6) الوافي ، ج 6 ، ص 488 ، ح 4757 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 342 ، ح 2314.
(7) في مرآة العقول ، ج 13 ، ص 252 : « النهي عن الوضع محمول عند أكثر الأصحاب على التحريم ، وعند سلاّر على الكراهة ، والعمل على المشهور. وذكر الأكثر أنّه لافرق في الوضع بين كونه من خارج المسجد أو داخله ، كما يقتضيه إطلاق الخبر ».




