مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 276 من 638

عَلَيْهَا (1) وَقْتُ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ (2) أَخَّرَتِ الْغُسْلَ (3) حَتّى يَدْخُلَ (4) وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرى ، كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا ، فَإِذَا (5) طَهُرَتْ فِي وَقْتِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ (6) ، فَأَخَّرَتِ (7) الصَّلَاةَ حَتّى يَدْخُلَ (8) وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرى (9) ، ثُمَّ رَأَتْ دَماً ، كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا ». (10) ‌

4215 / 4. ابْنُ مَحْبُوبٍ (11) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : قَالَ (12) : « أَيُّمَا امْرَأَةٌ رَأَتِ الطُّهْرَ وَهِيَ قَادِرَةٌ عَلى أَنْ‌

__________________

وروى أبوعبيدة [ الحذّاء ] عن أبي عبدالله عليه السّلام في عددٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 21 ، ص 419 420 ؛ وص 422 423.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد في التهذيب ، ج 1 ، ص 391 ، ح 1208 ، بإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، بنفس السند عن أبي عبدالله عليه السّلام.

(1) في « جس » : « وهي في ». وفي « جن » : « وقت دخل عليها » كلاهما بدل « وقد دخل عليها ».

(2) في الاستبصار : « طهرت المرأة في وقت » بدل « رأت المرأة إلى وقت الصلاة ثمّ ».

(3) في الاستبصار : « الصلاة ».

(4) هكذا في « غ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، جح » والوافي والتهذيب ، ح 1208 والاستبصار. وفي « بس ، جس » والمطبوع : « حتّى تدخل ». وفي « ظ ، بف ، جن » يحتمل الأمران.

(5) في حاشية « بف » والتهذيب ، ح 1208 : « وإذا ».

(6) في « ظ ، بث ، بح ، بس ، بف ، جح ، جن » والوافي والوسائل ، ح 2361 والتهذيب ، ح 1208 : « وجوب الصلاة ».

(7) في « بث ، بح ، جح » : « وأخّرت ». وفي « بف » : « تأخّرت » بدل « فأخّرت ».

(8) في « بف » : « حتّى تدخل ». وفي « جس » : « حتّى تدخل في ». وفي الوافي : « حتّى دخل ».

(9) في الاستبصار : « كان عليها قضاء إلى وقت صلاة اخرى ».

(10) الاستبصار ، ج 1 ، ص 145 ، ح 496 ، بسنده عن الكليني. التهذيب ، ج 1 ، ص 391 ، ح 1208 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص 392 ، ح 1211 ، بسند آخر ، من قوله : « فإذا طهرت في وقت وجوب الصلاة ». الفقيه ، ج 1 ، ص 92 ، ذيل ح 198 ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 493 ، ح 4768 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 359 ، ح 2361 ، من قوله : « فإذا طهرت في وقت وجوب الصلاة » ؛ وفيه ، ص 362 ، ح 2369 ، إلى قوله : « تلك الصلاة التي فرّطت فيها ».

(11) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه.

(12) في « بس » والتهذيب : « قال ».

الصفحة 276 من 638