16 بَابُ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَهَا ،
أَوْ تَطْهُرُ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا ، فَتَتَوَانى (1) فِي الْغُسْلِ (2)
4212 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ عليه السّلام ، قُلْتُ : الْمَرْأَةُ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ؟
قَالَ : « إِذَا رَأَتِ (3) الطُّهْرَ بَعْدَ مَا يَمْضِي (4) مِنْ زَوَالِ (5) الشَّمْسِ (6) أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ ، فَلَا تُصَلِّي إِلاَّ الْعَصْرَ ؛ لِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ (7) دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ فِي الدَّمِ ، وَخَرَجَ عَنْهَا الْوَقْتُ وَهِيَ فِي الدَّمِ ، فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا أَنْ تُصَلِّيَ الظُّهْرَ ، وَمَا طَرَحَ اللهُ عَنْهَا مِنَ الصَّلَاةِ وَهِيَ فِي الدَّمِ أَكْثَرُ ».
قَالَ : « وَإِذَا (8) رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ (9) بَعْدَ مَا يَمْضِي مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ ، فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ ، فَإِذَا طَهُرَتْ مِنَ الدَّمِ ، فَلْتَقْضِ صَلَاةَ (10) الظُّهْرِ ؛ لِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ (11) ، وَخَرَجَ عَنْهَا وَقْتُ الظُّهْرِ وَهِيَ طَاهِرٌ (12) ، فَضَيَّعَتْ صَلَاةَ الظُّهْرِ ، فَوَجَبَ عَلَيْهَا قَضَاؤُهَا ». (13)
__________________
(1) في « بث » : « فتوانى ».
(2) في « جن » : « بالغسل ».
(3) في « بخ ، جس » : « إذا أرادت ».
(4) في « بح » : « ما تمضي ».
(5) في « جس » : « من الزوال ».
(6) في « جس ، جن » : « الشمس ».
(7) في « ظ » : + « قد ».
(8) في « بث ، بخ » : « فإذا ».
(9) في « غ ، بف » وقرب الإسناد : « الدم ».
(10) في التهذيب ، ح 1199 والاستبصار ، ح 485 : « صلاة ».
(11) في الاستبصار ، ح 485 : « طاهرة ».
(12) في الاستبصار ، ح 485 : « طاهرة ».
(13) الاستبصار ، ج 1 ، ص 142 ، ح 485 ، بسنده عن الكليني ، التهذيب ، ج 1 ، ص 389 ، ح 1199 ، معلّقاً عن محمّد




