مسْلِمٍ ، قَالَ :
سأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الْحَائِضِ تَطَهَّرُ (1) يَوْمَ (2) الْجُمُعَةِ (3) ، وَتَذْكُرُ اللهَ (4)؟
قَالَ : « أَمَّا الطُّهْرُ ، فَلَا ، وَلكِنَّهَا تَتَوَضَّأُ (5) فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، وَتَذْكُرُ اللهَ ». (6)
4209 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَحَمَّادٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « تَتَوَضَّأُ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَأْكُلَ ، وَإِذَا (7) كَان وَقْتُ الصَّلَاةِ تَوَضَّأَتْ ، وَاسْتَقْبَلَتِ الْقِبْلَةَ ، وَهَلَّلَتْ ، وَكَبَّرَتْ ، وَتَلَتِ الْقُرْآنَ ، وَذَكَرَتِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ». (8)
4210 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « يَنْبَغِي لِلْحَائِضِ أَنْ تَتَوَضَّأَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ ، ثُمَّ (9)
__________________
هذا ، وقد روى حريز [ بن عبدالله ] عن محمّد بن مسلم في كثيرٍ من الأسناد جدّاً ولم يثبت توسّط زرارة بين حريز وبين محمّد بن مسلم في موضع. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 4 ، ص 484 489 ؛ وص 495.
(1) بحذف إحدى التاءين. وفي الوافي : « تطّهّر من الاطّهار بالإدغام بمعنى الاغتسال ».
(2) في « بخ » : « بيوم ».
(3) في مرآة العقول ، ج 13 ، ص 244 : « المشهور فيها أي الجمعة الاستحباب ، وظاهر المصنّف الوجوب ، كما نقل عن ابن بابويه أيضاً لحسن زرارة ، وهو مع عدم صراحته في الوجوب محمول على الاستحباب جمعاً بين الأدلّة ، ولو لم يتمكّن من الوضوء ففي مشروعيّة التيمّم لها قولان أظهرهما العدم ».
(4) في « بخ » : « لله ».
(5) في « ظ ، غ ، ى ، بح ، بف ، جح » وحاشية « بث » : « توضّأ ».
(6) الوافي ، ج 6 ، ص 485 ، ح 4746 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 314 ، ح 2227 ؛ وص 346 ، ح 2325.
(7) في « جس » : « وإن ».
(8) الوافي ، ج 6 ، ص 486 ، ح 4748 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 346 ، ح 2326.
(9) في حاشية « بح » : « و ».




