مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 263 من 638

وَتُصَلِّيَ (1) ، وَتَغْتَسِلَ (2) لِلْفَجْرِ (3) ، وَتَغْتَسِلَ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَتَغْتَسِلَ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (4) ».

قَالَ : « وَكَذلِكَ تَفْعَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ ؛ فَإِنَّهَا إِذَا فَعَلَتْ ذلِكَ ، أَذْهَبَ اللهُ بِالدَّمِ عَنْهَا ». (5) ‌

4194 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ (6) الْحُبْلى قَدِ اسْتَبَانَ حَبَلُهَا (7) ، تَرَى مَا تَرى الْحَائِضُ مِنَ الدَّمِ؟

قَالَ : « تِلْكَ الْهِرَاقَةُ (8) مِنَ الدَّمِ ، إِنْ كَانَ دَماً أَحْمَرَ كَثِيراً (9) ، فَلَا تُصَلِّ (10) ؛ وَإِنْ كَانَ قَلِيلاً أَصْفَرَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا إِلاَّ الْوُضُوءُ (11) ». (12) ‌

__________________

الدمع والدم والعرق يرقأ رُقوءً بالضمّ ، إذا سكن وانقطع. راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 248 ( رقأ ).

(1) في الاستبصار : « ثمّ تصلّي ».

(2) في الوافي والتهذيب ، ص 168 والاستبصار : « تغتسل » بدون الواو.

(3) في « ظ » : « الفجر ».

(4) في الوسائل ، ح 2396 والتهذيب ، ص 168 والاستبصار : + « الآخرة ».

(5) التهذيب ، ج 1 ، ص 388 ، ح 1197 ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 140 ، ح 482 ، بسنده عن الكليني. التهذيب ، ج 1 ، ص 168 ، ح 482 ، بطريقين الآخرين عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 6 ، ص 463 ، ح 4693 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 284 ، ح 2150 ، من قوله : « فلتمسك عن الصلاة عدد أيّامها » إلى قوله : « بيوم أو يومين فلتغتسل » ؛ وفيه ، ص 330 ، ح 2279 ، إلى قوله : « قبل ذلك فلتغتسل ولتصلّ » ؛ وفيه ، ص 374 ، ح 2396 ، من قوله : « إذا رأت الحامل الدم ».

(6) في الوسائل : « المرأة ».

(7) في حاشية « بح » : « حملها ».

(8) « الهراقة » : الصبّ ، مثل الإهراق ، وأصله الإراقة. راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1569 ؛ النهاية ، ج 5 ، ص 260 ( هرق ).

(9) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « كثيراً أحمر ».

(10) في « ظ ، ى ، بح ، جس » وحاشية « جن » والوسائل : « فلا تصلّي ».

(11) في مرآة العقول ، ج 13 ، ص 238 : « وكأنّ المصنّف رحمه الله جمع بين الأخبار المتنافية الواردة في هذا الباب بأنّه إذا كان دم الحامل بصفة الحيض لوناً وكثرة ولايتقدّم ولايتأخّر كثيراً ، فهو حيض ، وإلاّ فاستحاضة. وهذا وجه قريب حسن ».

(12) التهذيب ، ج 1 ، ص 387 ، ح 1191 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج 6 ، ص 464 ، ح 4694 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 334 ، ح 2292.

الصفحة 263 من 638