مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 249 من 638

أَمْرُهَا كُلُّهُ ». (1) ‌

10 بَابُ (2) مَعْرِفَةِ دَمِ الْحَيْضِ مِنْ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ (3) ‌

4187 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ :

دَخَلَتْ (4) عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام امْرَأَةٌ ، فَسَأَلَتْهُ (5) عَنِ الْمَرْأَةِ يَسْتَمِرُّ بِهَا الدَّمُ ، فَلَا تَدْرِي (6) حَيْضٌ هُوَ أَوْ (7) غَيْرُهُ؟

قَالَ : فَقَالَ لَهَا (8) : « إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ حَارٌّ ، عَبِيطٌ (9) ، أَسْوَدُ ، لَهُ دَفْعٌ (10) وَحَرَارَةٌ (11) ، وَدَمَ‌

__________________

(1) التهذيب ، ج 1 ، ص 172 ، ح 494 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 150 ، ح 518 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، وفيهما إلى قوله : « وإن انقطع الدم اغتسلت وصلّت » الوافي ، ج 6 ، ص 452 ، ح 4685 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 283 ، ح 2148 ، إلى قوله : « وإن استمرّ الدم فهي مستحاضة » ؛ وفيه ، ص 285 ، ح 2152 ، من قوله : « قال : قلت له : فالمرأة يكون حيضها ».

(2) في « ى » : + « في ».

(3) في « جن » : « المستحاضة ».

(4) في « جن » : « أدخلت ».

(5) في « بف » : « فسألت ». وفي التهذيب ، ح 429 : « سألته ».

(6) في « جس » : « ولاتدري ».

(7) في « جس » : « أم ».

(8) في « جس » : « لها ».

(9) « العَبيط » : الصحيح الخالص الطريّ لا خلط فيه. راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1142 ؛ المصباح المنير ، ص 390 ( عبط ).

(10) في « بح » : « دفق ». و « الدَفْع » : الإزالة بقوّة ، ورجل دَفّاع ومِدْفَعٌ ، أي شديد الدفع ، وركن مِدْفَع ، أي قويّ. ويقال : اندفع الفرس ، أي أسرع في سيره. والمراد هنا الشدّة والسرعة عند خروجه. راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1208 ؛ لسان العرب ، ج 8 ، ص 87 ( دفع ) ؛ مرآة العقول ، ج 13 ، ص 229.

(11) في مرآة العقول : « المشهور بين الأصحاب أنّ كلّ دم يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض وإن لم يكن بتلك الصفات ، وعملوا بتلك الأخبار الدالّة على صفات الحيض في المبتدأة أو المضطربة إذا استمرّت بهما الدم. وقال صاحب المدارك : هذا الحكم ذكره الأصحاب كذلك ، وقال في المعتبر : إنّه إجماع ، وهو مشكل جدّاً من حيث ترك المعلوم ثبوته في الذمّة تعويلاً على مجرّد الإمكان ، والأظهر أنّه إنّما يحكم بكونه حيضاً إذا كان بصفة الحيض أو كان في العادة. انتهى كلامه ولايخلو من قوّة ». وراجع أيضاً : مدارك الأحكام ، ج 1 ، ص 324.

الصفحة 249 من 638