مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 244 من 638

جَسَدِهَا خَارِجٌ (1) ، وَلَايَأْتِيهَا بَعْلُهَا (2) أَيَّامَ قُرْئِهَا (3) ، وَإِنْ كَانَ الدَّمُ لَايَثْقُبُ الْكُرْسُفَ ، تَوَضَّأَتْ ، وَدَخَلَتِ الْمَسْجِدَ ، وَصَلَّتْ (4) كُلَّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ ، وَهذِهِ (5) يَأْتِيهَا بَعْلُهَا (6) إِلاَّ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا ». (7) ‌

4182 / 3. مُحَمَّدٌ ، عَنِ الْفَضْلِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُسْتَحَاضُ؟

__________________

جمع الساقين والفخذين إلى الظهر بعمامة ونحوها ؛ ليكون ذلك موجباً لزيادة تحفّظها من تعدّي الدم » ، وقال في موضع آخر : « قد يقرأ قوله عليه السّلام : ولا تحنّي ، بالنون وحذف حرف المضارعة ، أي لا تختضب بالحنّاء ، وربّما قرئ : ولا تحبتي من الحباء بالحاء المكسورة والباء الموحّدة. والمنقول عن العلاّمة قدّس الله روحه : ولا تحيّي بياءين أولاهما مشدّدة ، أي لا تصلّي تحيّة المسجد ». وكلّ واحد نقله العلاّمة الفيض والمجلسي عن بعض النسخ ، مضافاً إلى أنّه قال العلاّمة الفيض : « والأوّل أي لاتحشّي أقرب إلى الصواب » وقال العلاّمة المجلسي : « قوله عليه السّلام : ولا تحنّي ، أي ولا تحنّي ظهرها كثيراً مخافة أن يسيل الدم. وقيل : إنّه مأخوذ من الحناء ». راجع : الحبل المتين ، ص 188 ؛ مشرق الشمسين ، ص 279 ؛ الوافي ، ج 6 ، ص 469 ؛ مرآة العقول ، ج 13 ، ص 224.

(1) في الوافي : « الواو في قوله عليه السّلام : وسائر جسدها خارج ، واو الحال ؛ يعني أنّها لا تدخل المسجد ولكن تجلس‌قريباً من المسجد بحيث يكون سجودها فيه ضامّة فخذيها حين تدخل رأسها للسجود ... وكأنّ المراد بالمسجد محلّ صلاتها الذي كانت تصلّي فيه وإنّما لا تدخله احتراماً له ».

(2) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح 2390 والتهذيب ، ص 106 و 170. وفي المطبوع : + « في ».

(3) « القرء » بضمّ القاف وفتحها وسكون الراء من الأضداد يقع على الحيض والطهر. وقيل : هو بالفتح بمعنى الطهر ، وبالضمّ بمعنى الحيض ، والأوّل هو الأشهر. قال العلاّمة المجلسي : « الظاهر أنّ القرء هنا بمعنى الطهر ، أو أيّام رؤية الدم مطلقاً بقرينة قوله عليه السّلام : « وهذه يأتيها بعلها » إلى آخره ، لكنّ الأصحاب حملوها على الحيض بدلالة سائر الأخبار ». راجع : النهاية ، ج 4 ، ص 32 ؛ لسان العرب ، ج 1 ، ص 130 ( قرأ ).

(4) في « جس » : + « في ».

(5) في « جن » : « وبعده ».

(6) في « جس » : « بعلها ».

(7) التهذيب ، ج 1 ، ص 106 ، ح 277 ؛ وص 170 ، ح 484 ، بسندهما عن الكليني. راجع : الكافي ، كتاب الحيض ، باب الحبلى ترى الدم ، ح 4193 ؛ والتهذيب ، ج 1 ، ص 168 ، ح 482 ؛ وص 388 ، ح 1197 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 140 ، ح 482 الوافي ، ج 6 ، ص 469 ، ح 4708 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 283 ، ح 2146 ، إلى قوله : « يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر » ؛ وص 317 ، ح 2236 ؛ وص 371 ، ح 2390.

الصفحة 244 من 638