8 بَابُ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ وَهِيَ جُنُبٌ
4177 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يُجَامِعُهَا زَوْجُهَا ، فَتَحِيضُ وَهِيَ فِي الْمُغْتَسَلِ (1) : تَغْتَسِلُ ، أَوْ لَاتَغْتَسِلُ؟
قَالَ : « قَدْ جَاءَهَا مَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ ، فَلَا تَغْتَسِلُ (2) ». (3)
4178 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ وَهِيَ جُنُبٌ : هَلْ عَلَيْهَا غُسْلُ الْجَنَابَةِ (4)؟
قَالَ : « غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَاحِدٌ ». (5)
__________________
(1) في « جس » : « المغسل ».
(2) في الوافي : « في هذا الخبر دلالة على أنّ غسل الجنابة لايجب لنفسه ، وإنّما يجب لاستباحة العبادة كما مرّ ، وهذا لا ينافي استحبابه لنفسه قبل وقت العبادة ثمّ الاجتزاء به في الدخول في العبادة بعد وقتها ، ولا وجوبه للعبادة قبل وقتها وجوباً موسّعاً ، وفي حكمه الوضوء وسائر الأغسال. وفي هذا الحكم اشتباه على غير المحصّل وتهكّمات منه باردة وتوهّمات فاسدة ».
وفي مرآة العقول : « استدلّ بهذا الخبر على أنّ غسل الجنابة واجب لغيره ، ويمكن حمل النهي على عدم تضيّق الوجوب ، أو على أنّ الغسل لايتبعّض بالنظر إلى الأحداث ، بل هو رفع الحدث مطلقاً كالوضوء ؛ فإذا حدث هذا الحدث لايجوز الغسل لرفع الجنابة دونه ».
(3) التهذيب ، ج 1 ، ص 370 ، ح 1128 ؛ وص 395 ، ح 1224 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص 396 ، ح 1229 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج 6 ، ص 534 ، ح 4872 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 203 ، ذيل ح 1928 ؛ وص 314 ، ح 2225.
(4) في « غ » : « الغسل للجنابة ».
(5) التهذيب ، ج 1 ، ص 395 ، ح 1223 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب ، ج 1 ، ص 162 ، ح 463 ؛




