قَالَ : « إِذَا (1) كَانَ مَعَهَا بِقَدْرِ مَا تَغْسِلُ (2) بِهِ فَرْجَهَا ، فَتَغْسِلُهُ ، ثُمَّ تَتَيَمَّمُ وَتُصَلِّي ».
قُلْتُ : فَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا فِي تِلْكَ الْحَالِ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا غَسَلَتْ (3) فَرْجَهَا وَتَيَمَّمَتْ ، فَلَا بَأْسَ (4) ». (5)
4175 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (6) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « الْحَائِضُ مَا بَلَغَ بَلَلُ الْمَاءِ مِنْ شَعْرِهَا ، أَجْزَأَهَا ». (7)
4176 / 5. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الْحَائِضِ تَغْتَسِلُ وَعَلى جَسَدِهَا الزَّعْفَرَانُ (8) لَمْ يَذْهَبْ بِهِ الْمَاءُ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ (9) ». (10)
__________________
(1) في « جس » : « إن ».
(2) في الوافي : « ما يغسل ».
(3) في « غ » : « إذا اغتسلت ».
(4) في التهذيب : « فلا بأس ».
(5) التهذيب ، ج 1 ، ص 400 ، ح 1250 ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الفقيه ، ج 1 ، ص 99 ، ذيل ح 203 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 546 ، ح 4893 ؛ وج 22 ، ص 742 ، ح 22067 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 312 ، ح 2222.
(6) هكذا في « ظ ، بث ، بس » والوسائل ، ح 2220. وفي « غ ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جح ، جن » والمطبوع : « الخزّار ». وفي « جس » : « الخرار ». والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح 75.
(7) التهذيب ، ج 1 ، ص 400 ، ح 1249 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 148 ، ح 508 ، بسنده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 6 ، ص 525 ، ح 4849 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 241 ، ح 2046 ؛ وص 311 ، ح 2220.
(8) في الوافي : + « إن ».
(9) في « بخ » والوافي والفقيه : + « به ». وفي مرآة العقول ، ج 13 ، ص 215 : « حمل على لون الزعفران ، أو على الزعفران القليل الذي لم يمنع من وصول الماء ولم يصر سبباً لصيرورته مضافاً ».
(10) التهذيب ، ج 1 ، ص 400 ، ح 1248 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ. الفقيه ، ج 1 ، ص 100 ، ح 208 ، معلّقاً عن عمّار بن موسى الساباطي الوافي ، ج 6 ، ص 510 ، ح 4811 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 240 ، ذيل ح 2042.




