4164 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : الْمَرْأَةُ تَرَى الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً (1)؟
قَالَ : « تَدَعُ الصَّلَاةَ ». (2)
قُلْتُ : فَإِنَّهَا تَرَى الطُّهْرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً (3)؟ قَالَ : « تُصَلِّي ».
قُلْتُ : فَإِنَّهَا تَرَى الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً (4)؟ قَالَ : « تَدَعُ الصَّلَاةَ ».
قُلْتُ : فَإِنَّهَا تَرَى الطُّهْرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً (5)؟ قَالَ : « تُصَلِّي ».
قُلْتُ : فَإِنَّهَا تَرَى الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً؟ قَالَ : « تَدَعُ الصَّلَاةَ (6) ، تَصْنَعُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ شَهْرٍ ، فَإِذَا (7) انْقَطَعَ الدَّمُ عَنْهَا ، وَإِلاَّ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ ». (8)
4165 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
__________________
الوسائل ، ج 2 ، ص 286 ، ح 2155 ؛ وص 304 ، ح 2202.
(1) في « جس » وحاشية « بث » والاستبصار : + « أيّام ».
(2) في مرآة العقول ، ج 13 ، ص 210 : « الحديث الثاني ... هو مخالف لما أجمعوا عليه من كون أقلّ الطهر عشرة ، ويمكن أن يكون المراد أنّها ترى الدم بصفة الاستحاضة ثلاثة أو أربعة في ضمن العشرة التي هي أيّام الطهر ، لا متّصلاً بما رأته في الثلاثة أو الأربعة بصفة الحيض ، وإن كان بعيداً جدّاً ، والظاهر أنّ هذا حكم المبتدأة في الشهر الأوّل ، كما ذهب إليه بعض الأصحاب والعمومات مخصّصة به ».
(3) في « جس » والاستبصار : + « أيّام ».
(4) في « جس » والتهذيب ، ح 1179 : + « أيّام ».
(5) في التهذيب ، ح 1179 والاستبصار : + « أيّام ».
(6) في « غ ، بث ، بح ، جس » : « قلت : فإنّها ترى الطهر إلى تدع الصلاة ». وفي « ى » : « قلت : فإنّها ترى الدم إلى تدع الصلاة ».
(7) في « بث ، بخ ، بف ، جح ، جس » وحاشية « جن » والوافي والوسائل ، ح 2153 والتهذيب ، ح 1179 والاستبصار : « فإن ».
(8) التهذيب ، ج 1 ، ص 380 ، ح 1179 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 131 ، ح 453 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير. وراجع : التهذيب ، ج 1 ، ص 380 ، ح 1180 الوافي ، ج 6 ، ص 451 ، ح 4684 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 285 ، ح 2153 ؛ وص 305 ، ح 2203 ، تمام الرواية هكذا : « المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة قال : تدع الصلاة ».




