الْحَيْضِ ، وَهِيَ (1) فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ حَيْضٌ ». (2)
5 بَابُ أَوَّلِ مَا تَحِيضُ الْمَرْأَةُ
4163 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ أَوَّلَ مَا تَحِيضُ ، فَتَقْعُدُ فِي الشَّهْرِ (3) يَوْمَيْنِ ، وَفِي الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَيَخْتَلِفُ (4) عَلَيْهَا ، لَايَكُونُ طَمْثُهَا (5) فِي الشَّهْرِ عِدَّةَ (6) أَيَّامٍ سَوَاءً؟
قَالَ : « فَلَهَا أَنْ تَجْلِسَ وَتَدَعَ الصَّلَاةَ (7) مَا دَامَتْ تَرَى الدَّمَ مَا (8) لَمْ تَجُزِ (9) الْعَشَرَةَ (10) ، فَإِذَا اتَّفَقَ شَهْرَانِ (11) عِدَّةَ أَيَّامٍ سَوَاءً (12) ، فَتِلْكَ أَيَّامُهَا ». (13)
__________________
(1) في « بخ ، بس ، بف ، جن » والوافي : « هي ».
(2) فقه الرضا عليه السّلام ، ص 191 ، وتمام الرواية فيه : « والصفرة قبل الحيض ، وبعد أيّام الحيض ليست من الحيض ». راجع : الفقيه ، ج 1 ، ص 89 ، ذيل ح 195 الوافي ، ج 6 ، ص 443 ، ح 4672 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 280 ، ح 2141.
(3) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : + « في ».
(4) في « ظ ، غ ، ى ، بح ، بخ ، جس ، جن » والوافي والوسائل ، ح 2202 والتهذيب : « يختلف » بدون الواو. وفي « بس ، بف » : « تختلف » بدون الواو أيضاً. وفي « جح » وحاشية « جن » : « ويختلف ».
(5) في « جس » : « منها ». وفي « جن » : « طمثاً ».
(6) في « جس » : « عشرة ».
(7) في مرآة العقول ، ج 13 ، ص 210 : « قوله عليه السّلام : وتدع الصلاة ، ظاهره أنّ الحيض يكون أقلّ من ثلاثة ، وهومخالف للإجماع ، فيمكن أن يكون المراد أنّها تحيض في الشهر يومين ، ثمّ تنقطع ، فتراه قبل العشرة. وقيل فيه تأويلات بعيدة ».
(8) في « جس » : « ما ».
(9) في « ى ، بخ ، بس ، بف » والوافي والوسائل ، ح 2202 : « لم يجز ».
(10) في الوافي : « العشر ».
(11) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « الشهران ». وفي الوافي : « شهرين ».
(12) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : عدّة أيّام سواء ، يفهم منه أنّه لاعبرة باستواء الاثنين ، كما وقع في كلام السائل ، فتأمّل ».
(13) التهذيب ، ج 1 ، ص 380 ، ح 1178 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 6 ، ص 451 ، ح 4683 ؛




