مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 220 من 638

وَ (12) ‌مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ فِي أَيَّامِهَا؟

فَقَالَ : « لَا تُصَلِّي (1) حَتّى تَنْقَضِيَ (2) أَيَّامُهَا ، وَإِنْ رَأَتِ (3) الصُّفْرَةَ فِي غَيْرِ أَيَّامِهَا ، تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ ». (4) ‌

4159 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ‌أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ ، فَقَالَ : « إِنْ كَانَ قَبْلَ الْحَيْضِ بِيَوْمَيْنِ ، فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْحَيْضِ بِيَوْمَيْنِ ، فَلَيْسَ مِنَ الْحَيْضِ ». (5) ‌

4160 / 3. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الصُّفْرَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ أَيَّامِ عِدَّتِهَا (6) ، لَمْ‌

__________________

(1) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(2) في « بف » : « لا تصلّ ». وفي مرآة العقول ، ج 13 ، ص 209 : « هذه الأخبار وخبر يونس المتقدّم تدلّ على أنّ‌الاستظهار لايكون إلاّ إذا كان الدم عبيطاً أسود فلا تغفل ». وراجع أيضاً : الوافي ، ج 6 ، ص 442.

(3) في « جن » : « حتّى تقضي ». وفي الوافي : « حتّى ينقضي ».

(4) في « جس » : « وإذا رأت ». وفي التهذيب : « فإن رأت ».

(5) التهذيب ، ج 1 ، ص 396 ، ح 1230 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. قرب الإسناد ، ص 225 ، ح 880 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهما السّلام ، مع اختلاف وزيادة الوافي ، ج 6 ، ص 442 ، ح 4667 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 278 ، ح 2136.

(6) التهذيب ، ج 1 ص 396 ، ح 1231 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 1 ، ص 91 ، ح 196 ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 442 ، ح 4668 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 279 ، ح 2137.

(7) في الوسائل : « عادتها ».

الصفحة 220 من 638