وَ (12) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ فِي أَيَّامِهَا؟
فَقَالَ : « لَا تُصَلِّي (1) حَتّى تَنْقَضِيَ (2) أَيَّامُهَا ، وَإِنْ رَأَتِ (3) الصُّفْرَةَ فِي غَيْرِ أَيَّامِهَا ، تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ ». (4)
4159 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ ، فَقَالَ : « إِنْ كَانَ قَبْلَ الْحَيْضِ بِيَوْمَيْنِ ، فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْحَيْضِ بِيَوْمَيْنِ ، فَلَيْسَ مِنَ الْحَيْضِ ». (5)
4160 / 3. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الصُّفْرَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ أَيَّامِ عِدَّتِهَا (6) ، لَمْ
__________________
(1) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».
(2) في « بف » : « لا تصلّ ». وفي مرآة العقول ، ج 13 ، ص 209 : « هذه الأخبار وخبر يونس المتقدّم تدلّ على أنّالاستظهار لايكون إلاّ إذا كان الدم عبيطاً أسود فلا تغفل ». وراجع أيضاً : الوافي ، ج 6 ، ص 442.
(3) في « جن » : « حتّى تقضي ». وفي الوافي : « حتّى ينقضي ».
(4) في « جس » : « وإذا رأت ». وفي التهذيب : « فإن رأت ».
(5) التهذيب ، ج 1 ، ص 396 ، ح 1230 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. قرب الإسناد ، ص 225 ، ح 880 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهما السّلام ، مع اختلاف وزيادة الوافي ، ج 6 ، ص 442 ، ح 4667 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 278 ، ح 2136.
(6) التهذيب ، ج 1 ص 396 ، ح 1231 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج 1 ، ص 91 ، ح 196 ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 442 ، ح 4668 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 279 ، ح 2137.
(7) في الوسائل : « عادتها ».




