مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 219 من 638

الْوَقْتُ ، فَإِذَا (1) كَانَ أَكْثَرَ مِنْ أَيَّامِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِنَّ ، فَلْتَرَبَّصْ (2) ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ مَا تَمْضِي (3) أَيَّامُهَا ، فَإِذَا (4) تَرَبَّصَتْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَلَمْ يَنْقَطِعْ (5) عَنْهَا الدَّمُ (6) ، فَلْتَصْنَعْ كَمَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ ». (7) ‌

4157 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَتْ أَيَّامُ الْمَرْأَةِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ (8) ، لَمْ تَسْتَظْهِرْ (9) ؛ وَإِذَا (10) كَانَتْ أَقَلَّ ، اسْتَظْهَرَتْ ». (11) ‌

4 بَابُ الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ قَبْلَ الْحَيْضِ أَوْ بَعْدَهُ‌

4158 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

__________________

(1) في حاشية « غ » : « وإذا ». وفي الوسائل : « فإن ».

(2) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « فلتتربّص ». والتربّص : المكث والانتظار. راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1041 ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 184 ( ربص ).

(3) في « بس » : « ما يمضي ».

(4) في « بح ، بخ ، جح » والوافي : « وإذا ».

(5) في التهذيب : « فلم ينقطع ».

(6) في الوسائل والتهذيب : « الدم عنها ».

(7) التهذيب ، ج 1 ، ص 158 ، ح 453 ، معلّقا عن عليّ بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة الوافي ، ج 6 ، ص 438 ، ح 4656 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 300 ، ح 2187.

(8) في « بس ، بف » والوافي والوسائل ، ح 2188 : « أيّام ».

(9) في « غ ، بس » : « لم يستظهر ». وقال في الوافي : « استظهار المرأة أن تترك عبادتها حتّى يظهر حالها أحائض ، أم طاهر؟ ».

(10) في « غ ، ى ، بح ، جح ، جس » والوسائل : « فإذا ». وفي « ظ » : « فإن ».

(11) التهذيب ، ج 1 ، ص 172 ، ح 492 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 150 ، ح 517 ، بسند آخر عن عبدالله بن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الحيض ، باب جامع في الحائض والمستحاضة ، ح 4186 ؛ والتهذيب ، ج 1 ، ص 172 ، ح 490 و 493 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 149 ، ح 513 ؛ وص 150 ، ح 518 الوافي ، ج 6 ، ص 438 ، ح 4657 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 295 ، ح 2170 ؛ وص 301 ، ح 2188.

الصفحة 219 من 638