3 بَابُ الْمَرْأَةِ (1) تَرَى الدَّمَ قَبْلَ أَيَّامِهَا أَوْ (2) بَعْدَ طُهْرِهَا
4155 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (3) عليه السّلام ، قَالَ (4) : « إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ قَبْلَ عَشَرَةٍ (5) ، فَهُوَ مِنَ الْحَيْضَةِ الْأُولى ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْعَشَرَةِ ، فَهُوَ مِنَ الْحَيْضَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ ». (6)
4156 / 2. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنِ الْحَسَنِ (7) بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ قَبْلَ وَقْتِ حَيْضِهَا؟
فَقَالَ : « إِذَا رَأَتِ الدَّمَ قَبْلَ وَقْتِ حَيْضِهَا (8) ، فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ ؛ فَإِنَّهُ رُبَّمَا تَعَجَّلَ (9) بِهَا
__________________
ج 2 ، ص 294 ، ح 2169 ، إلى قوله : « ولم يجب عليها القضاء » ؛ وفيه ، ص 298 ، ح 2181 ، قطعة منه.
(1) في « بح » : + « التي ».
(2) في « بث » : « و ».
(3) في التهذيب ، ح 449 والاستبصار : « عن أبي عبدالله ».
(4) في « بح » : + « قال ». وفي الوسائل : + « و ».
(5) في الوسائل والتهذيب ، ص 159 : + « أيّام ».
(6) التهذيب ، ج 1 ، ص 159 ، ح 454 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص 156 ، ح 449 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 130 ، ح 4 ، بسندهما ، عن ابن أبي عمير ، مع زيادة في أوّلهما. فقه الرضا عليه السّلام ، ص 192 ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 437 ، ح 4654 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 298 ، ح 2182 ؛ وص 299 ، ح 2185.
(7) في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جح » وحاشية « ظ ، بث ، جن » وحاشية المطبوع : « الحسين ». وهو سهو ؛ فقد روى الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن كتاب زرعة بن محمّد ، وتوسّط الحسن بن سعيد بين أخيه الحسين وزرعة [ بن محمّد ] في كثيرٍ من الأسناد. راجع : الفهرست للطوسي ، ص 210 ، الرقم 313 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 4 ، ص 518 519.
فعليه ما ورد في قليل من الأسناد ؛ من رواية الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، لايخلو من خلل.
(8) في « بح » : « وقتها » بدل « وقت حيضها ». وفي « جس » : « فقال : إذا رأت الدم قبل وقت حيضها ». وفيالتهذيب : « إذا رأت الدم قبل وقت حيضها ».
(9) في « جس » والوافي : « يعجل ».




