عَشَرَةُ أَيَّامٍ ». (1)
4152 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (2) ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السّلام عَنْ أَدْنى مَا يَكُونُ مِنَ الْحَيْضِ؟
فَقَالَ (3) : « أَدْنَاهُ ثَلَاثَةٌ (4) ، وَأَبْعَدُهُ عَشَرَةٌ ». (5)
4153 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا يَكُونُ الْقُرْءُ (6) فِي (7) أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ (8) فَمَا زَادَ (9) ، أَقَلُّ
__________________
(1) الخصال ، ص 605 ، باب الواحد إلى المائة ، ضمن الحديث الطويل 9 ، بسند آخر. علل الشرائع ، ص 291 ، ح 1 ، بسند آخر مع زيادة في أوّله وآخره. الفقيه ، ج 1 ، ص 101 ، ضمن ح 210 ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام. وفيه ، ص 89 ، ذكره في ذيل ح 195 ؛ الأمالي للصدوق ، ص 647 ، المجلس 93 ، ضمن إملاء الصدوق في وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ؛ المقنعة ، ص 54 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج 1 ، ص 156 ، ح 448 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 130 ، ح 449 و 451 الوافي ، ج 6 ، ص 435 ، ح 4648 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 293 ، ح 2166.
(2) هكذا في « بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جح ، جس ، جن » والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي « ظ ، ى » والمطبوع : + « وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ».
(3) في « بخ ، بس ، بف » وحاشية « غ » والوافي : « قال ».
(4) في الاستبصار : + « أيّام ».
(5) التهذيب ، ج 1 ، ص 156 ، ح 446 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 130 ، ح 447 ، بسندهما عن الكليني الوافي ، ج 6 ، ص 435 ، ح 4649 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 294 ، ح 2167.
(6) « القرْء » بفتح القاف وضمّها وسكون الراء : هو من الأضداد يقع على الحيض والطهر ، والمراد هنا الطهر ، وقيل : هو بالفتح بمعنى الطهر ، وبالضمّ بمعنى الحيض ، والأوّل هو الأشهر. قال ابن الأثير : « والأصل في القرء الوقت المعلوم ، فلذلك وقع على الضدّين ؛ لأنّ لكلّ منهما وقتاً ». وقال العلاّمة الفيض : « وأصل معناه الجمع ، وإنّما سمّي الطهر والحيض به ؛ لأنّ المرأة تقرّ الدم ، أي تجمعه في أيّام طهرها ثمّ تدفعه في أيّام حيضها ». راجع : النهاية ، ج 4 ، ص 32 ؛ لسان العرب ، ج 1 ، ص 130 ( قرأ ).
(7) في الاستبصار : « في ».
(8) في التهذيب والاستبصار : « أيّام ».
(9) المتبادر من قوله عليه السّلام : « فمازاد » أنّ المراد أنّه لا يكون أقلّ من عشرة فصاعداً ، وهو لا يخلو من إشكال بحسب




