بَأْسَ (1) بِهِ ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ دَجَاجَةً ، أَوْ حَمَامَةً ، فَوَقَعَتْ فِي بِئْرٍ ، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهَا؟
قَالَ : « يُنْزَحُ (2) مِنْهَا دِلَاءٌ يَسِيرَةٌ ، ثُمَّ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا ».
وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَسْتَقِي مِنْ بِئْرٍ ، فَيَرْعُفُ (3) فِيهَا هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا؟
قَالَ : « يُنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءٌ يَسِيرَةٌ (4) ». (5)
3830 / 9. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ : بِئْرٌ يُخْرَجُ (6) فِي مَائِهَا قِطَعُ جُلُودٍ؟
قَالَ : « لَيْسَ بِشَيْءٍ ؛ إِنَّ الْوَزَغَ رُبَّمَا طَرَحَ جِلْدَهُ » وَقَالَ : « يَكْفِيكَ دَلْوٌ مِنْ مَاءٍ (7) ». (8)
__________________
(1) في « بس » : « فلا بأس ».
(2) في « جن » : « تنزح ».
(3) في « جس » والوافي والتهذيب والاستبصار وقرب الإسناد : « فرعف ». ورعف يرعف من بابي قتل ونفع ، والضمّ لغة : خرج الدم من أنفه ، ويقال : رعف أنفُه ، إذا سال رُعافه. والرُعاف : خروج الدم من الأنف ، وقيل : هو الدم نفسه. راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1365 ؛ المغرب ، ص 191 ؛ المصباح المنير ، ص 230 ( رعف ).
(4) في مرآة العقول : « اختلف الأصحاب في حكم الدم ، فالمفيد رحمه الله ذهب إلى أنّ للقليل خمس دلاء ، وللكثير عشر دلاء » ثمّ ذكر أقوالاً اخر وقال : « ولعلّ الأظهر حمل ما زاد على أقلّ ما ورد في الأخبار على الاستحباب إن لم نحمل الجميع عليه ».
(5) التهذيب ، ج 1 ، ص 409 ، ح 1288 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 44 ، ح 123 ، بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري ، عن العمركيّ. قرب الإسناد ، ص 179 ، ح 661 ، 662 و 663 ، بسند آخر عن عليّ بن جعفر ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 20 ، ج 29 ، بسند آخر عن عليّ بن جعفر ، إلى قوله : « الأربعين دلواً ثمّ يتوضّأ منها » ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 246 ، ذيل ح 709 ، بسند آخر عن عليّ بن جعفر ، من قوله : « وسألته عن رجل يستقي من بئر » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 83 ، ح 3809 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 193 ، ذيل ح 497.
(6) في « غ » : « تُخرَج ».
(7) في الوافي : « واحد » بدل « من ماء ».
(8) الفقيه ، ج 1 ، ص 21 ، ح 30 ؛ والتهذيب ، ج 1 ، ص 419 ، ح 1325 ، معلّقاً عن يعقوب بن عثيم ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 86 ، ح 3818 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 189 ، ح 484.




