4141 / 11. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَغَيْرُهُ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ بِإِسْنَادِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ وُضُوئِهِ (1) ، فَلْيَأْخُذْ كَفّاً مِنْ مَاءٍ ، فَلْيَمْسَحْ (2) بِهِ قَفَاهُ ؛ يَكُونُ ذلِكَ فَكَاكَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ ». (3)
4142 / 12. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَغْتَسِلُ بِمَاءِ الْوَرْدِ ، وَيَتَوَضَّأُ بِهِ لِلصَّلَاةِ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ (4) ». (5)
4143 / 13. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :
__________________
ص 620 ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل 10 ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام. تحف العقول ، ص 110 ، ضمن الحديث الطويل ، عن أميرالمؤمنين عليه السّلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 366 ، ح 4481 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 376 ، ح 992.
(1) في « ظ ، بح ، جس » : « من وضوء ». وفي الوسائل : « عن وضوئه ». وفي الوافي : « ينبغي حمل هذا الخبر أيضاًعلى التقيّة ؛ لعدم ثبوت هذه السنّة بين الأصحاب رحمهم الله » ، وفي مرآة العقول : « ... ويحتمل أن يكون الثواب على هذا الفعل للتقيّة ».
(2) في « بخ ، بس ، بف ، جس ، جن » وحاشية « ى ، بح » والوافي : « فيمسح ».
(3) الوافي ، ج 6 ، ص 302 ، ح 4338 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 412 ، ح 1072.
(4) احتجّ ابن بابويه بهذه الرواية على جواز رفع الحدث بماء الورد ، والمشهور بين الأصحاب بل المجمع عليه عدم جواز التوضّي والاغتسال بالماء المضاف مطلقاً وأجاب عنها الشيخ بعد ما حكم بشذوذها وأنّ العصابة اجمعت على ترك العمل بظاهرها باحتمال أن يكون المراد بالوضوء التحسين والتنظيف ، أو أن يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد دون أن يكون معتصراً منه. قال العلاّمة المجلسي رحمه الله : « وما هذا شأنه فهو بالإعراض عنه حقيق ». راجع : التهذيب ، ج 1 ، ص 299 ، ذيل ح 627 ؛ الوافي ، ج 6 ، ص 325 ؛ مرآة العقول ، ج 13 ، ص 199.
(5) التهذيب ، ج 1 ، ص 218 ، ح 627 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 14 ، ح 27 ، بسندهما عن الكليني. وفي الأمالي للصدوق ، ص 645 ، المجلس 93 ، ضمن إملاء الصدوق في وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ؛ والفقيه ، ج 1 ، ص 6 ، ذيل ح 3 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 325 ، ح 4387 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 204 ، ح 523.




