مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 190 من 638

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يَتَيَمَّمُ (1) وَيُصَلِّي بِهِمْ (2) ؛ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ جَعَلَ التُّرَابَ طَهُوراً ». (3) ‌

4121 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :

إِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ مُبْتَلَّةً (4) ، وَلَيْسَ (5) فِيهَا تُرَابٌ وَلَامَاءٌ ، فَانْظُرْ أَجَفَّ مَوْضِعٍ تَجِدُهُ ، فَتَيَمَّمْ مِنْ غُبَارِهِ ، أَوْ شَيْ‌ءٍ مُغْبَرٍّ ؛ وَإِنْ كَانَ فِي حَالٍ لَايَجِدُ (6) إِلاَّ الطِّينَ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَيَمَّمَ (7) بِهِ. (8) ‌

__________________

(1) في الوافي والفقيه والتهذيب ، ص 167 والاستبصار : + « الجنب ( الإمام. خ ل ) ».

(2) في مرآة العقول ، ج 13 ، ص 182 : « والمشهور بين الأصحاب كراهة إمامة المتيمّم بالمتوضّئين ، بل قال في المنتهى : إنّه لا يعرف فيه خلافاً إلاّما حكي عن محمّد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك. ولولا ما يتخيّل من انعقاد الإجماع على هذا الحكم لأمكن القول بجواز الإمامة على هذا الوجه من غير كراهة ». وقال العلاّمة في منتهى المطلب ، ج 3 ، ص 152 : « قال علماؤنا : يكره أن يؤمّ المتيمّم المتوضّئين. وقال الجمهور : إنّه جايز غير مكروه. وقال محمّد بن الحسن : لا يجوز. ونقله ابن إدريس عن بعض أصحابنا ».

(3) التهذيب ، ج 1 ، ص 404 ، ح 1264 ؛ وج 3 ، ص 167 ، ح 365 ، بسند آخر عن ابن أبي عمير. الاستبصار ، ج 1 ، ص 425 ، ح 1638 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمزة بن حمران وجميل بن درّاج. الفقيه ، ج 1 ، ص 109 ، ح 224 ، معلّقاً عن محمّد بن حمران النهدي وجميل بن درّاج ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 543 ، ح 4883 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 387 ، ذيل ح 3941 ؛ وج 8 ، ص 327 ، ذيل ح 10803.

(4) في « بح » : « مسيلة ».

(5) في « غ ، بث ، جس » والتهذيب والاستبصار : « ليس » من دون الواو.

(6) هكذا في « بث ، بس » والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « لاتجد ». وفي « ظ » : « لانجد ».

(7) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جس » والوافي. وفي المطبوع : « أن تتيمّم ». وفي « غ ، جن » والاستبصار ، ح 538 : « أن تيمّم ».

(8) التهذيب ، ج 1 ، ص 189 ح 546 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 156 ، ح 539 ، بسندهما عن عبدالله بن المغيرة ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. وفي التهذيب ، ج 1 ، ص 189 ، ح 545 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 156 ، ح 538 ، بسند آخر عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، من قوله : « وإن كان في حال لايجد » الوافي ، ج 6 ، ص 576 ، ح 4971 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 356 ، ح 3855.

الصفحة 190 من 638