وَلْيَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ ؛ فَإِنَّ (1) الصَّعِيدَ أَحَبُّ إِلَيَّ (2) ». (3)
4119 / 2. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ ، وَمَعَهُ مِنَ الْمَاءِ قَدْرُ مَا يَكْفِيهِ لِشُرْبِهِ : أَيَتَيَمَّمُ ، أَوْ (4) يَتَوَضَّأُ؟
قَالَ : « يَتَيَمُّمُ (5) أَفْضَلُ ، أَلَاتَرى (6) أَنَّهُ إِنَّمَا جُعِلَ عَلَيْهِ نِصْفُ الطَّهُورِ (7) ». (8)
4120 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَجَمِيلٍ ، قَالَا :
قُلْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : إِمَامُ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي السَّفَرِ ، وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ يَكْفِيهِ لِلْغُسْلِ : أَيَتَوَضَّأُ بَعْضُهُمْ (9) وَيُصَلِّي بِهِمْ؟
__________________
وقال العلاّمة الفيض : « فلا يهريق قطرة ؛ يعني على جسده للاغتسال ». راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1569 ؛ النهاية ، ج 5 ، ص 260 ( هرق ).
(1) في « جس » : « إنّ ».
(2) في « ظ » : « إلى الله ». وقوله عليه السّلام : « أحبّ إليّ » يشعر بجواز الغسل أيضاً حينئذٍ ؛ يعني الصعيد أحبّ إليّ من الغسل بذلك الماء مع خوف العطش وإن جاز ذلك أيضاً ، ولكنّ المشهور عدم الجواز. راجع : الوافي ، ج 6 ، ص 544 ؛ مرآة العقول ، ج 13 ، ص 181.
(3) التهذيب ، ج 1 ، ص 404 ، ح 1267 ، بسنده عن ابن سنان الوافي ، ج 6 ، ص 544 ، ح 4885 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 388 ، ذيل ح 3944.
(4) في « بخ » : + « أ » للاستفهام.
(5) هكذا في « ظ ، غ ، بث ، بخ ، بس ، جس ، جن » والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « التيمّم ». وفي « بح ، بف » : « تيمّم ».
(6) في « بخ » : « ألا يرى ».
(7) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : نصف الطهور ، أي جعل عليه مسح نصف أعضاء الوضوء تخفيفاً ، والأمر بالوضوء مع احتياجه إلى الماء ينافي التخفيف ».
(8) راجع : التهذيب ، ج 1 ، ص 404 ، ح 1266 الوافي ، ج 6 ، ص 544 ، ح 4868 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 389 ، ح 3947.
(9) في « بف » : « بعضهم ».




