سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرٍ ، وَكَانَ مَعَهُ مَاءٌ ، فَنَسِيَهُ وَتَيَمَّمَ (1) وَصَلّى ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ مَعَهُ مَاءً قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الْوَقْتُ؟
قَالَ : « عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَضَّأَ ، وَيُعِيدَ الصَّلَاةَ ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ (2) عَنْ تَيَمُّمِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يَجِدَا (3) مَاءً؟
قَالَ : « نَعَمْ (4) ». (5)
42 بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ الْمَاءُ الْقَلِيلُ فِي السَّفَرِ وَيَخَافُ الْعَطَشَ (6)
4118 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي السَّفَرِ ، وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ إِلاَّ قَلِيلٌ ، وَخَافَ (7) إِنْ هُوَ اغْتَسَلَ أَنْ يَعْطَشَ ، قَالَ : « إِنْ خَافَ عَطَشاً ، فَلَا يُهَرِيقُ (8) مِنْهُ قَطْرَةً ،
__________________
(1) في حاشية « ظ » والوسائل ، ح 3885 والتهذيب : « فتيمّم ».
(2) في الوسائل ، ح 3876 : « سألته » من دون الواو.
(3) في « جس » : « لم تجد ».
(4) في مدارك الأحكام ، ج 2 ، ص 232 : « واعلم أنّ ظاهر كلام الأصحاب يقتضي تساوي الأغسال في كمّيّة التيمّم ... قال في الذكرى : وخرّج بعض الأصحاب وجوب تيمّمين على غير الجنب بناءً على وجوب الوضوء هنالك ، ولا بأس به ، والخبران غير مانعين منه ؛ لجواز التسوية في الكيفيّة لا الكمّيّة. وما ذكره أحوط وإن كان الأظهر الاكتفاء بالتيمّم الواحد ». والمرادُ من الخبرين ذيلُ الحديث العاشر هنا المنقول في الذكرى بسندين. راجع : ذكرى الشيعة ، ج 2 ، ص 263.
(5) التهذيب ، ج 1 ، ص 212 ، ح 616 ، بسنده عن الكليني. الفقيه ، ج 1 ، ص 109 ، ذيل ح 225 ، إلى قوله : « عليه أن يتوضّأ ويعيد الصلاة » الوافي ، ج 6 ، ص 564 ، ح 4937 ؛ وص 583 ، ح 4986 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 363 ، ح 3876 ، من قوله : « قال : وسألته عن تيمّم الحائض » ؛ وص 367 ، ح 3885.
(6) في « ظ ، بس ، جس » : « ويخاف العطش ».
(7) في « جن » : « ويخاف ». وفي التهذيب : « يخاف » من دون الواو.
(8) في « جس » والتهذيب : « فلا يهرق ». يقال : هَراقَ الماءَ يُهَرِيقُ بفتح الهاء هِراقَةً ، أي صبّه. وفيه لغة اخرى : أَهْرَق يُهْرِق ، على وزن أَفعل يُفعل فيجمع بين البَدل والمبدل. وفيه لغة ثالثة : أَهْراق يُهْرِيق إِهْراقاً ، وهذا شاذّ.




