مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 184 من 638

زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام : يُصَلِّي الرَّجُلُ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ كُلَّهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، مَا لَمْ يُحْدِثْ ».

قُلْتُ : فَيُصَلِّي بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ كُلَّهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ (1) ، مَا لَمْ يُحْدِثْ ، أَوْ يُصِبْ (2) مَاءً ».

قُلْتُ : فَإِنْ (3) أَصَابَ الْمَاءَ ، وَرَجَا أَنْ يَقْدِرَ عَلى مَاءٍ آخَرَ ، وَظَنَّ أَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَيْهِ كُلَّمَا (4) أَرَادَ ، فَعَسُرَ ذلِكَ عَلَيْهِ؟ (5) ‌

قَالَ : « يَنْقُضُ ذلِكَ تَيَمُّمَهُ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ التَّيَمُّمَ ».

قُلْتُ : فَإِنْ (6) أَصَابَ الْمَاءَ وَقَدْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ؟

قَالَ : « فَلْيَنْصَرِفْ ، وَلْيَتَوَضَّأْ مَا لَمْ يَرْكَعْ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ (7) ، فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ ؛ فَإِنَّ التَّيَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَيْنِ ». (8) ‌

__________________

(1) في الوسائل ، ح 989 : « قال : نعم كلّها » بدل « كلّها قال : نعم ».

(2) في « ظ ، غ ، بث ، بح ، بس ، بف ، جن » والوافي والاستبصار ، ح 565 و 570 : « أو يصيب ».

(3) في « بف » : « وإن ».

(4) في « جس » : « كما ».

(5) في الوافي : « كلّما أراد فعسر ذلك عليه ».

(6) في « بف » : « وإن ».

(7) في « غ » : « فإن كان قد ركع ».

(8) التهذيب ، ج 1 ، ص 200 ، ح 580 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 164 ، ح 570 ، إلى قوله : « وعليه أن يعيد التيمّم » ؛ وفيه ، ص 163 ، ح 565 ، إلى قوله : « ما لم يحدث أو يصب ماء » وفي كلّها بسند آخر عن حمّاد ، عن حريز. وفيه ، أيضاً ، ح 567 ؛ والتهذيب ، ج 1 ، ص 201 ، ح 582 و 585 ، بسند آخر عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام ، إلى قوله : « ما لم يحدث أو يصب الماء » مع اختلاف يسير ، وفي كلّ المصادر من قوله : « قلت : فيصلّي بتيمّم واحد » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 560 ، ح 4929 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 375 ، ح 989 ، إلى قوله : « ما لم يحدث أو يصب الماء » ؛ وفيه ، ج 3 ، ص 377 ، ح 3910 ، إلى قوله : « وعليه أن يعيد التيمّم » ؛ وفيه ، ص 379 ، ذيل ح 3916 ، من قوله : « قلت : فيصلّي بتيمّم واحد » إلى قوله : « ما لم يحدث أو يصب الماء » ؛ وفيه ، ص 381 ، ذيل ح 3923 ، من قوله : « قلت : فإن أصاب الماء وقد دخل ».

الصفحة 184 من 638