مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 179 من 638

« فَامْسَحْ (1) عَلى كَفَّيْكَ مِنْ حَيْثُ مَوْضِعِ الْقَطْعِ (2) » وَقَالَ (3) : ( وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ) (4) (5) ‌

4104 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (6) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْكَاهِلِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ التَّيَمُّمِ ، قَالَ : فَضَرَبَ بِيَدِهِ (7) عَلَى الْبِسَاطِ (8) ، فَمَسَحَ بِهَا (9) وَجْهَهُ ، ثُمَّ مَسَحَ‌

__________________

(1) في « بخ ، بف » والتهذيب : « وامسح ». وفي الاستبصار : « امسح ».

(2) المعنى : يُعلَم من إطلاق الأيدي في آيتي السرقة والتيمّم وتقييده في آية الوضوء بالتحديد إلى المرافق أنّ التيمّم من موضع القطع ، وهو عند العامّة الزند ، وعندنا اصول الأصابع وبما أنّ التيمّم عند أكثر الأصحاب من الزند ، فهذا الخبر شاذّ يوافقهم في موضع القطع وينافي قول الأكثر في التيمّم وما سلف من الأخبار. قال العلاّمة المجلسي : « يمكن أن يقال : هذا إلزاميّ علي العامّة وموضع القطع عندهم الزند ، ونقل ابن إدريس عن بعض الأصحاب : أنّ المسح من اصول الأصابع إلى رؤوسها في التيمّم ، وهذا الخبر إلزام يصلح مستنداً لهم ». راجع : الوافي ، ج 6 ، ص 584 ؛ مرآة العقول ، ج 13 ، ص 173.

(3) في الاستبصار : + « الله تعالى ».

(4) مريم (19) : 64. أي إنّ الله تعالى لم يبهم أحكامه ولم ينس بيانها بل بيّنها بحججه عليهم السّلام أو بيّنها في كتابه على وجه يفهمها حججه عليهم السّلام ، فيجب الرجوع إليهم. قاله العلاّمة المجلسي في مرآة العقول. وقيل غير ذلك. فراجع : الوافي ، ج 6 ، ص 584.

(5) التهذيب ، ج 1 ، ص 207 ، ح 599 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 170 ، ح 588 ، بسندهما عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 318 ، ح 102 ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه السّلام الوافي ، ج 6 ، ص 584 ، ح 4987 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 365 ، ح 3879.

(6) في الاستبصار : « محمّد بن عيسى ». والمذكور في بعض نسخه « محمّد بن يحيى ». وهو الصواب ؛ فقد روى‌محمّد بن يحيى شيخ المصنّف عن محمّد بن الحسين عن صفوان [ بن يحيى ] في كثيرٍ من الأسناد ، ولم يعهد في مشايخ الكليني من يسمّى بمحمّد بن عيسى. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 15 ، ص 408 412.

هذا ، وأمّا ما ورد في التهذيب من نقل الخبر بسنده عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، فالظاهر وقوع السقط فيه بجواز النظر من « محمّد » في « محمدبن يحيى » إلى « محمّد » في « محمّد بن الحسين ».

(7) في الوافي والوسائل : « بيديه ».

(8) في الحبل المتين ، ص 299 : « ما تضمّنه الحديث من ضربه عليه السّلام بيده على البساط لا إشعار فيه بما يظهر من كلام المرتضى رضى الله عنه من جواز التيمّم بغبار الثوب ونحوه ... لظهور أنّ غرض الإمام عليه السّلام بيان أصل أفعال التيمّم لا بيان جواز التيمّم بغبار البساط ونحوه ».

(9) في « ظ ، بث ، بخ ، جن » وحاشية « غ » والوافي والوسائل : « بهما ».

الصفحة 179 من 638