مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 178 من 638

فَنَفَضَهَا (1) ، ثُمَّ مَسَحَ بِهَا (2) جَبِينَيْهِ (3) وَكَفَّيْهِ (4) مَرَّةً وَاحِدَةً (5) (6) ‌

4103 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّيَمُّمِ ، فَتَلَا هذِهِ الْآيَةَ : ( وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) (7) وَقَالَ : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) (8) قَالَ (9) :

__________________

وفي مرآة العقول ، ج 13 ، ص 171 : « الحديث ... يدلّ على الاكتفاء بالضربة الواحدة » وذكر اختلاف الأصحاب في عدد الضربات في التيمّم على أقوال : ضربة للوضوء وضربتان للغسل ، ضربة واحدة للجميع ، ضربتان في الجميع ، وثلاث ضربات : ضربة باليدين للوجه وضربة باليسار لليمين وضربة باليمين لليسار في الجميع ، ثمّ قال : « وقال الطيّبي في شرح المشكاة في شرح حديث عمّار : إنّ في الخبر فوائد منها أنّه يكفي في التيمّم ضربة واحدة للوجه والكفّين ، وهو قول عليّ وابن عبّاس وعمّار وجمع من التابعين ، والأكثرون من فقهاء الأمصار إلى أنّ التيمّم ضربتان ، انتهى. فظهر من هذا أنّ القول المشهور بين العامّة الضربتان وأنّ الضربة مشهور عندهم من مذهب أميرالمؤمنين صلوات الله عليه وعمّار التابع له وابن عبّاس التابع له عليه السّلام في أكثر الأحكام ، فظهر أنّ أخبار الضربة أقوى ، وأخبار الضربتين حملها على التقيّة أولى ».

(1) في الوافي والتهذيب ، ح 601 والاستبصار ، ح 590 و 593 : « ثمّ رفعهما فنفضهما ». والنَفْض : تحريك الشي‌ء ليسقط ما عليه من غبار أو غيره ، وفعله من باب قتل. راجع : المغرب ، ص 461 ؛ المصباح المنير ، ص 618 ( نفض ).

(2) في الوافي والتهذيب ، ح 601 والاستبصار ، ح 590 و 593 : « بهما ».

(3) في « ظ ، غ ، بخ ، بس ، بف ، جح » والوسائل والتهذيب ، ح 613 : « جبينه ». وفي الوافي والتهذيب ، ح 601 والاستبصار ، ح 590 : « جبهته ». وفي مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : جبينيه ، ظاهره أنّه يكفي مسح طرفي الجبهة بدون مسحها ، ويمكن أن يراد بهما الجبهة معهما بأن تكون الجبهة نصفها مع الجبين الأيمن ونصفها مع الأيسر ، والإتيان بهذه العبارة لتأكيد إرادة الجبينين كأنّهما مقصودان بالذات ».

(4) في حاشية « بث » : « وكفّه ».

(5) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : مرّة واحدة ، الظاهر أنّه متعلّق بالمسح ، ويمكن تعلّقه بالضرب أيضاً على التنازع ».

(6) التهذيب ، ج 1 ، ص 211 ، ح 613 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 171 ، ح 593 ، بسندهما عن الكليني. وفي التهذيب ، ج 1 ، ص 207 ، ح 601 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 170 ، ح 590 ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، عن ابن بكير. وفي التهذيب ، ج 1 ، ص 212 ، ح 614 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 171 ، ح 594 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 581 ، ح 4978 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 359 ، ح 3863.

(7) المائدة (5) : 38.

(8) المائدة (5) : 6.

(9) في التهذيب : « وقال ». وفي الاستبصار : « قال ».

الصفحة 178 من 638