4099 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : هَلْ يَحِلُّ (1) أَنْ يَمَسَّ (2) الثَّعْلَبَ وَالْأَرْنَبَ ، أَوْ شَيْئاً (3) مِنَ السِّبَاعِ ، حَيّاً أَوْ مَيِّتاً؟
قَالَ : « لَا يَضُرُّهُ ، وَلكِنْ (4) يَغْسِلُ يَدَهُ (5) ». (6)
4100 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ (7) يَقَعُ (8) ثَوْبُهُ عَلى جَسَدِ الْمَيِّتِ؟
قَالَ : « إِنْ كَانَ غُسِّلَ ، فَلَا تَغْسِلْ (9) مَا أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنْهُ ، وَإِنْ (10) كَانَ لَمْ يُغَسَّلْ ، فَاغْسِلْ مَا أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنْهُ » يَعْنِي إِذَا بَرَدَ الْمَيِّتُ (11) (12)
4101 / 6. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :
__________________
(1) في « بث ، جح » وحاشية « بح ، جن » والوافي والتهذيب : « هل يجوز ».
(2) في « جس » : « أن تمسّ ».
(3) في « ظ ، جن » : « أو شيء ».
(4) في « ظ » : « لكن » بدون الواو.
(5) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : ولكن يغسل يده ، أي وجوباً في بعض الموارد واستحباباً في بعضها ».
(6) التهذيب ، ج 1 ، ص 262 ، ح 763 ؛ وص 277 ، ح 806 ، بسندهما عن محمّد بن عيسى الوافي ، ج 6 ، ص 207 ، ح 4122 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 300 ، ح 3705 ؛ وص 462 ، ح 4180.
(7) في « ظ » والتهذيب ، ح 811 : « عن الرجل ».
(8) في الوافي والكافي ، ح 4423 : « طرف ».
(9) في « جس » : « فلا يغسل ».
(10) في حاشية « بح » : « فإن ».
(11) في الكافي ، ح 4423 والتهذيب ، ح 811 : « يعني إذا برد الميّت ».
(12) الكافي ، كتاب الجنائز ، باب غسل من غسّل الميّت ... ، ح 4423 ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب. التهذيب ، ج 1 ، ص 276 ، ح 811 ، بطريقين عن الحسن بن محبوب. الكافي ، نفس الباب ، ح 4420 ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله. وفي التهذيب ، ج 1 ، ص 276 ، ح 812 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 192 ، ح 671 ؛ بسند آخر ، وفي الثلاثة الاخيرة هكذا : « سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت ، فقال : يغسل ما أصاب الثوب ». الفقيه ، ج 1 ، ص 143 ، ذيل ح 400 ، مع اختلاف الوافي ، ج 6 ، ص 207 ، ح 4123 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 461 ، ح 4178.




