مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 173 من 638

فَاغْسِلْهُ ». (1) ‌

4093 / 8. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ : هَلْ يَمْنَعُهُ ذلِكَ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ؟

قَالَ : « لَا ، وَإِنْ كَثُرَ فَلَا بَأْسَ (2) أَيْضاً بِشِبْهِهِ مِنَ الرُّعَافِ (3) يَنْضَحُهُ (4) وَلَايَغْسِلُهُ ». (5) ‌

4094 / 9. وَرُوِيَ أَيْضاً : « أَنَّهُ لَايُغْسَلُ بِالرِّيقِ شَيْ‌ءٌ (6) إِلاَّ الدَّمُ ». (7) ‌

__________________

(1) راجع : التهذيب ، ج 1 ، ص 256 ، ح 742 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 176 ، ح 612 الوافي ، ج 6 ، ص 188 ، ح 4070 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 432 ، ح 4080.

(2) في الوافي والتهذيب ، ص 259 : « ولا بأس ».

(3) « الرُعاف » : خروج الدم من الأنف ، وقيل : هو الدم نفسه ، يقال : رعف يرعف من بابي قتل ونفع ، والضمّ لغة : خرج الدم من أنفه ، ويقال : رعف أنفه ، إذا سال رُعافه. راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1365 ؛ المغرب ، ص 191 ؛ المصباح المنير ، ص 230 ( رعف ).

(4) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : ينضحه ، قال الوالد رحمه الله : صفة للرعاف ، أي يكون الرعاف متفرّقاً ولا يوجد فيه مقدار درهم مجتمعاً ، ويحتمل أن يكون مبنيّاً على طهارة الدم القليل مثل رأس الإبر ، كما قال به بعض العلماء ويكون معفوّاً ، انتهى ».

(5) التهذيب ، ج 1 ، ص 259 ، ح 753 ، بسنده عن ابن سنان. وفيه ، ص 255 ، صدر ح 740 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 176 ، صدر ح 611 ، بسند آخر ، إلى قوله : « وإن كثر » مع اختلاف. راجع : التهذيب ، ج 1 ، ص 266 ، ح 65 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 188 ، ح 659 ؛ وفقه الرضا عليه السّلام ، ص 303 ؛ والمقنعة ، ص 69 الوافي ، ج 6 ، ص 185 ، ح 4063 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 431 ، ح 4077.

(6) في الوافي : « لعلّ المراد بالشي‌ء القذر لما يأتي من جواز غسل الشي‌ءبالبزاق ، يعني الشي‌ء الغير القذر. وربّما يحمل جواز إزالة الدم بالبزاق أيضاً بما إذا كان على الشي‌ء الصقيل الذي لا ينفذ فيه كالسيف والمرآة ، ولم نجد فيه رواية ». وفي مرآة العقول ، ج 13 ، ص 168 : « يمكن حمله على الدم الخارج في داخل الفم ؛ فإنّه يطهّر الفم بزوال عينه ، فكأنّ الريق طهّره ، أو على ما كان أقّل من الدرهم فتكون الإزالة لتقليل النجاسة لا للتطهير ... وحمل العلاّمة قدّس سرّه هذا الخبر على الدم الطاهر كدم السمك ».

(7) التهذيب ، ج 1 ، ص 423 ، ح 1339 ، بسنده عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهما السّلام ، وتمام الرواية فيه : « لايغسل بالبزاق شي‌ء غير الدّم » الوافي ، ج 6 ، ص 186 ، ح 4064 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 205 ، ح 526.

الصفحة 173 من 638