فَوَقَّعَ عليه السّلام بِخَطِّهِ فِي كِتَابِي (1) : « تَنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءً (2) ». (3)
3823 / 2. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ (4) :
« مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَايُفْسِدُهُ شَيْءٌ ، إِلاَّ أَنْ يَتَغَيَّرَ (5) ». (6)
3824 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الْفَأْرَةِ وَالسِّنَّوْرِ وَالدَّجَاجَةِ وَالطَّيْرِ وَالْكَلْبِ (7) ، قَالَ : « مَا لَمْ
__________________
تلك الأشياء فيها حتّى يصلح للوضوء ويباح به بلا كراهة ، كما يدلّ عليه قوله : حتّى يحلّ الوضوء منها ، وذلك لما عرفت أنّ الماء الذي يرفع به الحدث لابدّ له من مزيد اختصاص سوى ما يعتبر في الطهارة من الخبث ... وأكثر هذه الأبواب مبنيّ على هذه القاعدة التي غفل عنها الأكثرون حتّى زعم جماعة أنّ نزح مياه الآبار إنّما هو لتطهيرها من نجاسة الأخباث وإن لم يتغيّر بها ، وقد عرفت أنّها لاتنجس إلاّ إذا تغيّرت كسائر المياه ». وللمزيد راجع : مرآة العقول ، ج 13 ، ص 22 25.
(1) في « جس » والتهذيب : « في كتابي بخطّه ».
(2) في « ى ، غ ، بخ ، بس ، بف ، جح ، جن » والوافي : « ينزح دلاء منها ». وفي « جح » : « ينزح منها دلاء ». وفيحاشية « ى » : « ينزع » بدل « تنزح ».
(3) التهذيب ، ج 1 ، ص 244 ، ح 705 ، بسنده عن الكليني. الاستبصار ، ج 1 ، ص 44 ، ح 124 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 6 ، ص 55 ، ح 3744 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 176 ، ذيل ح 442.
(4) الضمير المستتر في « قال » راجع إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام ، والمراد من « بهذا الإسناد » السند المتقدّم عليه. ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج 1 ، ص 234 ، ح 676 مع زيادة بسنده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السّلام فقال.
(5) هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جس ، جن » والتهذيب ، ص 409. وفي « غ ، بف ، جح » والمطبوع : + « به ».
(6) التهذيب ، ج 1 ، ص 409 ، ح 1287 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ فيه ، ص 234 ، ح 676 ، بسنده عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 33 ، ح 87 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 6 ، ص 39 ، ح 3706 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 140 ، ح 345 ؛ وص 170 ، ح 422.
(7) قال في الحبل المتين ، ص 400 : « ما تضمّنه الحديث الثاني وهو الثالث هاهنا من مساواة الكلب للفأرةوالسنّور والدجاجة فالمشهور خلافه ، وربّما حمل على خروجه حيّاً. وفيه ما فيه ؛ فإنّ التفصيل في الجواب يأباه ، كما لا يخفى ، والأحاديث في مقدار النزح لهذه الأشياء مختلفة جدّاً وسيّما السنّور » ثمّ عدّ المذاهب فيه وقال : « ولكلّ من هذه المذاهب رواية ».




