قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « اغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ أَبْوَالِ (1) مَا لَايُؤْكَلُ لَحْمُهُ ». (2)
4079 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ (3) ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام فِي أَبْوَالِ الدَّوَابِّ تُصِيبُ (4) الثَّوْبَ ، فَكَرِهَهُ (5) ، فَقُلْتُ (6) : أَلَيْسَ لُحُومُهَا حَلَالاً (7)؟
قَالَ : « بَلى ، وَلكِنْ لَيْسَ مِمَّا جَعَلَهُ (8) اللهُ لِلْأَكْلِ ». (9)
__________________
(1) في الكافي ، ح 5398 : « بول كلّ » بدل « أبوال ».
(2) التهذيب ، ج 1 ، ص 264 ، ح 770 ، بسنده عن الكليني. الكافي ، كتاب الصلاة ، باب الرجل يصلّي في الثوب وهو غير طاهر عالماً أو جاهلاً ، ح 5398 ، عن عليّ بن محمّد ، عن عبدالله بن سنان الوافي ، ج 6 ، ص 193 ، ح 4082 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 405 ، ح 3988.
(3) في « جس » والوسائل : « بن أعين ».
ثم إنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي تارةً بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة في التهذيب ، ج 1 ص 264 ، ح 772 ، والاستبصار ، ج 1 ، ص 179 ، ح 626 ، واخرى بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة في التهذيب ، ج 1 ، ص 422 ، ح 1338.
وما في التهذيبين هو الصواب ؛ فإنّا لم نجد رواية القاسم بن عروة ، عن بكير إلاّفي هذا الخبر وما رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج 10 ، ص 245 ، ح 971 ، وذاك الخبر رواه الكليني في الكافي ، ح 14271 بسنده عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير.
وأمّا [ عبدالله ] بن بكير فقد توسّط بين القاسم بن عروة وزرارة في عددٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 1 ، ص 424 426 ؛ وج 22 ، ص 368 371.
(4) في « ظ ، غ ، بث ، بخ ، بف ، جح ، جس » والتهذيب ، ص 264 والاستبصار : « يصيب ».
(5) في مرآة العقول ، ج 13 ، ص 162 : « الحديث الرابع مجهول ، وهو جامع بين الأخبار فيشكل القول بالطهارة ».
(6) هكذا في معظم النسخ والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي « جن » والمطبوع : + « له ».
(7) في « بح ، بخ ، بس ، بف ، جح » وحاشية « جن » : « حلال ».
(8) في الاستبصار : « جعلها ».
(9) التهذيب ، ج 1 ، ص 264 ، ح 772 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 179 ، ح 626 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. التهذيب ،




