4069 / 2. أَحْمَدُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ (1) ، قَالَ :
قُلْتُ لِلرِّضَا عليه السّلام : الطِّنْفِسَةُ (2) وَالْفِرَاشُ يُصِيبُهُمَا الْبَوْلُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِمَا (3) وَهُوَ ثَخِينٌ (4) كَثِيرُ الْحَشْوِ (5)؟
قَالَ : « يُغْسَلُ مَا ظَهَرَ مِنْهُ فِي وَجْهِهِ (6) ». (7)
__________________
قوله : « صبّ عليه الماء مرّتين » ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 174 ، ح 603 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، من قوله : « وسألته عن الصبيّ » ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 249 ، ح 716 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي إسحاق النحوي ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، إلى قوله : « صبّ عليه الماء مرّتين ». وفيه ، ص 250 ، ح 722 ، بسند آخر ؛ وفيه أيضاً ، ح 722 ، بسند آخر عن أحدهما عليهما السّلام ، وفيهما من قوله : « وسألته عن الثوب » إلى قوله : « واغسله مرّتين » مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج 1 ، ص 250 ، ح 717 الوافي ، ج 6 ، ص 137 ، ح 3944 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 343 ، ح 907 ؛ وج 3 ، ص 395 ، ح 3962.
(1) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، جح ، جس ». وفي « بخ ، بس » : « أحمد بن إبراهيم بن أبي محمود ». وفي « بف » : « أحمد بن إبراهيم ، عن أبي محمود ». وفي « جن » وحاشية « بث » والمطبوع : « أحمد [ بن محمّد ] ، عن إبراهيم بن أبي محمود ».
هذا ، وقد روى أحمد بن محمّد بن عيسى كتاب إبراهيم بن أبي محمود ، وتوسّط بينه وبين محمّد بن يحيى في بعض الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص 25 ، الرقم 43 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 19 ، الرقم 15 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 2 ، ص 485 ؛ وص 659.
فعليه يكون السند معلّقاً على سابقه ، ويروي عن أحمد ، محمّد بن يحيى.
(2) « الطنفسة » مثلّثة الطاء والفاء وبكسر الطاء وفتح الفاء وبالعكس : واحدة الطنافس للبسط والثياب. وقيل : هيالنُمْرُقة فوق الرجل. وقيل أيضاً : هي بساط له خَمْل رقيق. وقيل أيضاً : هو ما يجعل تحت الرحل على كتفي البعير. راجع : لسان العرب ، ج 6 ، ص 127 ؛ المصباح المنير ، ص 374 ( طنفس ).
(3) في « جس » : « بها ». وفي الفقيه : « بهما ». في التهذيب : « به ».
(4) « ثَخِينٌ » ، أي كثيف وغليظ وصُلْب. راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 2087 ؛ لسان العرب ، ج 13 ، ص 77 ( ثخن ).
(5) الحَشْوُ : ملءُ الوسادة وغيرها بشيء ، واسم ذلك الشيء أيضاً الحشو على لفظ المصدر ؛ لأنّه يُحشى به الفرش وغيرها. راجع : النهاية ، ج 1 ، ص 392 ؛ لسان العرب ، ج 14 ، ص 180 ( حشا ).
(6) حمله العلاّمة في منتهى المطلب ، ج 3 ، ص 267 على ما إذا لم تسر النجاسة في أجزائه وأمّا مع سريانها فيغسل الجميع ، ثمّ قال : « واكتفى بالتقليب والدقّ عن العصر ». وقال الشيخ البهائي في مشرق الشمسين ، ص 413 : « لعلّ الاكتفاء بغسل ظاهره إذا لم يعلم نفوذ البول إلى أعماقه ». وقال نحوه في الحبل المتين ، ص 322. وقيل غير ذلك ، فراجع : مرآة العقول ، ج 13 ، ص 157 158.
(7) التهذيب ، ج 1 ، ص 251 ، ح 724 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج 1 ، ص 69 ، ح 159 ، معلّقاً عن




