قَالَ : « وَكَمْ قَدْرُ الْمَاءِ؟ » قُلْتُ : إِلى نِصْفِ السَّاقِ ، وَإِلَى (1) الرُّكْبَةِ ، وَأَقَلَّ ، قَالَ : « تَوَضَّأْ (2) ». (3)
4 بَابُ الْبِئْرِ وَمَا يَقَعُ (4) فِيهَا
3822 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلى رَجُلٍ أَسْأَلُهُ : أَنْ يَسْأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السّلام عَنِ الْبِئْرِ تَكُونُ (5) فِي الْمَنْزِلِ لِلْوُضُوءِ ، فَتَقْطُرُ (6) فِيهَا قَطَرَاتٌ (7) مِنْ (8) بَوْلٍ ، أَوْ دَمٍ ، أَوْ يَسْقُطُ فِيهَا (9) شَيْءٌ مِنْ عَذِرَةٍ كَالْبَعْرَةِ (10) وَنَحْوِهَا : مَا الَّذِي يُطَهِّرُهَا حَتّى يَحِلَّ الْوُضُوءُ مِنْهَا (11) لِلصَّلَاةِ؟
__________________
(1) في « بف » : « إلى » بدون الواو.
(2) في « ى ، بح ، بخ ، بف ، جح » : « توضّ ». واستدلّ به العلاّمة الفيض على عدم انفعال القليل ، وأجاب عنه العلاّمة المجلسي بقوله : « وفيه نظر ظاهر ؛ لجواز أن يكون الحياض المذكورة إذا كان ماؤها بقدر نصف الساق يكون كرّاً ، بل الاستدلال بالانفعال أظهر ؛ لئلاّ يلغو السؤال » ثمّ ذكر إشكالاً وأجاب عنه بقوله : « فإن قلت : قوله : وأقلّ ... على مطلوبنا أدلّ ، قلت : المراد بالأقلّ أقلّ من الركبة ، لا أقلّ من نصف الساق أيضاً ، أو المراد أقلّ بقليل ، وكان يعلم عليه السّلام أنّ ذلك الأقلّ أيضاً في تلك الحياض كرّ ، كيف لا؟ ولو لم يحمل على أحد هذين ، لم يكن لسؤاله عليه السّلام عن القدر ، ثمّ جوابه بما أجاب وجه وجيه ، فتأمّل ».
(3) التهذيب ، ج 1 ، ص 417 ، ح 1317 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 22 ، ح 54 ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 31 ، ح 3691 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 163 ، ذيل ح 403.
(4) في « جس » : « وما وقع ».
(5) في « غ ، بح ، بخ ، بف ، جح ، جن » والتهذيب : « يكون ».
(6) في « ى ، بخ ، بس ، جس ، جن » والوافي والوسائل : « فيقطر ».
(7) في « جس » : « قطرات فيها » بدل « فيها قطرات ».
(8) في « ى » : « من ».
(9) في « بح » : « سقط فيها ».
(10) « البَعْرَةُ » : واحدة البعر. والبَعْر والبَعَر : سرجين ذوات الخفّ والظِلف من الإبل والشاء وبقر الوحش والظباء إلاّ البقر الأهليّة ؛ فإنّها تَخثي وهو خَثْيها. وقيل : هي من البعير والغنم بمنزلة العذرة من الإنسان. راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 71 ؛ مجمع البحرين ، ج 3 ، ص 227 ( بعر ).
(11) في الوافي : « أراد بالتطهير معناه اللغويّ أعني التطييب ، وإزالة النفرة والاستقذار الحاصلين من وقوع




