مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 146 من 638

32 بَابُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَغْتَسِلَانِ مِنَ الْجَنَابَةِ ،

ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُمَا شَيْ‌ءٌ (1) بَعْدَ الْغُسْلِ‌

4039 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ (2) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ ، فَاغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ ، فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ ، قَالَ : « يُعِيدُ الْغُسْلَ ».

قُلْتُ : فَالْمَرْأَةُ يَخْرُجُ مِنْهَا (3) بَعْدَ الْغُسْلِ؟ قَالَ : « لَا تُعِيدُ (4) ».

قُلْتُ : فَمَا فَرْقُ (5) مَا (6) بَيْنَهُمَا؟

قَالَ : « لِأَنَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ (7) مَاءِ الرَّجُلِ ». (8) ‌

4040 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ ، ثُمَّ يَجِدُ بَعْدَ ذلِكَ (9) بَلَلاً وَقَدْ‌

__________________

(1) في « بث » : « الشي‌ء ».

(2) ورد الخبر في الاستبصار ، ج 1 ، ص 118 ، ح 399 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن مسكان ، والظاهر وقوع الخلل في سند الاستبصار. لاحظ ما يأتي ذيل ح 4583.

(3) في الوافي والتهذيب ، ص 143 والعلل : + « شي‌ء ».

(4) في « جن » والتهذيب ، ص 148 : + « الغسل ».

(5) في « ظ » : « ما فوق ». وفي « بث » والتهذيب ، ص 148 والاستبصار والعلل : « فما الفرق ».

(6) هكذا في « ظ ، غ ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جح ، جس » والوافي. وفي « بث ، بس ، جن » والمطبوع : « ما ».

(7) في « بث ، بح ، جح » والاستبصار : « من ».

(8) التهذيب ، ج 1 ، ص 143 ، ح 404 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 118 ، ح 399 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن مسكان ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 148 ، ح 420 ، بسنده عن عثمان ، عن ابن مسكان ؛ وفيه ، ح 421 ، بسنده عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ؛ علل الشرائع ، ص 287 ، ح 1 ، بسنده عن عثمان بن عيسى الوافي ، ج 6 ، ص 413 ، ح 4582 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 201 ، ذيل ح 1924.

(9) في التهذيب ، ص 143 والاستبصار ، ص 118 : « بعد ذلك ».

الصفحة 146 من 638