الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السّلام عَنِ الْمَرْأَةِ تُعَانِقُ زَوْجَهَا مِنْ خَلْفِهِ ، فَتَحَرَّكُ (1) عَلى ظَهْرِهِ ، فَتَأْتِيهَا (2) الشَّهْوَةُ ، فَتُنْزِلُ (3) الْمَاءَ : عَلَيْهَا (4) الْغُسْلُ ، أَوْ لَايَجِبُ عَلَيْهَا الْغُسْلُ؟
قَالَ : « إِذَا جَاءَتْهَا (5) الشَّهْوَةُ فَأَنْزَلَتِ (6) الْمَاءَ ، وَجَبَ عَلَيْهَا (7) الْغُسْلُ ». (8)
4031 / 8. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (9) ، قَالَ : « إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا فَلَمْ يُنْزِلْ (10) ، فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِمَا ، وَإِنْ (11) أَنْزَلَ ، فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ ، وَلَاغُسْلَ عَلَيْهَا (12) ». (13)
__________________
(1) في التهذيب : « فتتحرّك ».
(2) في « بث » : « فيأتيها ».
(3) في « جس » : « فينزل ».
(4) في « بح ، جح » : « أعليها ».
(5) في « بف ، جس » والوافي والتهذيب : « إذا جاءت ».
(6) في « بث ، بس ، بف » والوافي : « وأنزلت ».
(7) هكذا في جميع النسخ والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « عليه ».
(8) التهذيب ، ج 1 ، ص 122 ، ح 326 ، بسنده عن الكليني. وفي التهذيب ، ج 1 ، ص 121 ، ح 320 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 105 ، ح 345 ، وقرب الإسناد ، ص 395 ، ح 1387 ، بسند آخر عن محمّد بن الفضيل ، مع اختلاف يسير. راجع : قرب الإسناد ، ص 181 ، ح 670 ؛ ومسائل عليّ بن جعفر ، ص 157 ، ح 230 الوافي ، ج 6 ، ص 408 ، ح 4568 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 187 ، ح 1887.
(9) في حاشية « جح » : « إلى أبي عبدالله عليه السّلام ». وفي الاستبصار : « عن أبي عبدالله عليه السّلام ».
(10) في « ظ » : « فلا ينزل ».
(11) في « ظ ، جس » والتهذيب : « فإن ».
(12) قال في مرآة العقول ، ج 13 ، ص 142 : « اختلف الأصحاب في وجوب الغسل بوطي دبر المرأة ، فالأكثرون ومنهم السيّد وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس والمحقّق والعلاّمة في جملة من كتبه على الوجوب ، والشيخ في الاستبصار والنهاية ، وكذا الصدوق وسلاّر إلى عدم الوجوب » ثمّ ذكر الاختلاف في دبر الرجل ووطي البهيمة ، وقال : « ولم يفرّقوا في جميع المراتب بين الفاعل والمفعول ».
(13) التهذيب ، ج 1 ، ص 125 ، ح 336 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 112 ، ح 371 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 6 ، ص 411 ، ح 4576 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 200 ، ح 1922.




