مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 136 من 638

الْوُضُوءِ : « تُدِيرُهُ ، وَإِنْ (1) نَسِيتَ حَتّى تَقُومَ فِي (2) الصَّلَاةِ ، فَلَا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ الصَّلَاةَ ». (3) ‌

4021 / 17. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « اغْتَسَلَ أَبِي مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَقِيلَ لَهُ : قَدْ أَبْقَيْتَ لُمْعَةً (4) فِي ظَهْرِكَ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ ، فَقَالَ لَهُ (5) : مَا كَانَ عَلَيْكَ لَوْ سَكَتَّ ، ثُمَّ مَسَحَ تِلْكَ اللُّمْعَةَ بِيَدِهِ (6) ». (7) ‌

4022 / 18. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ،

__________________

(1) في « ظ ، بح ، جس ، جن » والوسائل : « فإن ».

(2) في الفقيه : « من ».

(3) مسائل عليّ بن جعفر ، ص 143 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهما السّلام ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج 1 ، ص 51 ، ح 107 ، مرسلاً ، من قوله : « وإن نسيت حتّى تقوم ». راجع : الفقيه ، ج 1 ، ص 107 ، ذيل ح 106 الوافي ، ج 6 ، ص 506 ، ح 4802 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 468 ، ح 1241.

(4) « لمعةً » أي بقعة يسيرة من جسده لم ينلها الماء ، واللمعة في الأصل قطعة من النبت إذا أخذت في اليبس. وقيل : هي القطعة من الأرض اليابسة العشب التي صارت بيضاء كأنّها تلمع وسط الخضرة ، استعيرت للموضع الذي لايصيبه الماء في الغسل والوضوء من الجسد ، حيث خالف ما حولها في بعض الصفات. راجع : النهاية ، ج 4 ، ص 272 ؛ مجمع البحرين ، ج 4 ، ص 388 ( لمع ).

(5) في « جس » : « له ».

(6) ظاهر الحديث ينافي العصمة ؛ فإنّها لاتجامع السهو والنسيان قال في حبل المتين ، ص 153 : « فلعلّ الإمام عليه السّلام أبقى تلك اللمعة لغرض التعليم والتنبيه على عدم وجوب التنبيه المذكور بأكمل الوجوه وأبلغها. ويمكن أيضاً أن يكون ذلك القائل في نفس الأمر مخطئاً في ظنّه عدم إصابة الماء تلك اللمعة ويكون قول الإمام عليه السّلام له : « ما عليك لو سكت » ومسحه عليه السّلام إنّما صدر لمجرّد التعليم والتنبيه المذكورين ، والله تعالى أعلم بمقاصد أوليائه. ولعلّ اللمعة كانت من الجانب الأيسر فلم يفت الترتيب. والمسح في قول الراوي : ثمّ مسح تلك اللمعة بيده ، الظاهر أنّ المراد به ما كان معه جريان في الجملة ، وإطلاق المسح على مثل ذلك مجاز ؛ إذ الحقّ أنّ المسح والغسل حقيقتان متخالفتان لا يصدق شي‌ء منهما على شي‌ء من أفراد الآخر ». وقيل غير ذلك من الوجوه وراجع أيضاً : مشرق الشمسين ، ص 230 ؛ مرآة العقول ، ج 13 ، ص 138.

(7) التهذيب ، ج 1 ، ص 365 ، ح 1108 ، معلّقاً عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السّلام الوافي ، ج 6 ، ص 507 ، ح 4804 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 259 ، ح 2103 ؛ وج 3 ، ص 487 ، ح 4253.

الصفحة 136 من 638