مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 134 من 638

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي (1) مَكَانٍ يَسِيلُ الْمَاءُ عَلى رِجْلَيْهِ بَعْدَ الْغُسْلِ (2) ، فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَهُمَا (3) ، وَإِنْ كَانَ يَغْتَسِلُ (4) فِي مَكَانٍ يَسْتَنْقِعُ (5) رِجْلَاهُ فِي الْمَاءِ ، فَلْيَغْسِلْهُمَا ». (6) ‌

4015 / 11. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ‌ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَغْتَسِلُ فِي الْكَنِيفِ الَّذِي يُبَالُ فِيهِ وَعَلَيَّ نَعْلٌ سِنْدِيَّةٌ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ الْمَاءُ الَّذِي يَسِيلُ مِنْ جَسَدِكَ يُصِيبُ أَسْفَلَ قَدَمَيْكَ ، فَلَا تَغْسِلْ قَدَمَيْكَ ». (7) ‌

4016 / 12. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِيلِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « الْوُضُوءُ بَعْدَ الْغُسْلِ بِدْعَةٌ (8) ». (9) ‌

__________________

(1) في « ى » وحاشية « بخ » : « من ».

(2) في « ى ، جح وجس » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « بعد الغسل ».

(3) هكذا في « ظ ، جس » : وفي سائر النسخ والمطبوع والوافي والوسائل : « أن لايغسلهما ». وفي البحار والتهذيب : « إن لم يغسلهما ».

(4) في « بف » : « يغتسل ».

(5) في « بث ، جح » والتهذيب : « تستنقع ». وقوله : « يستنقع رجلاه » ، أي ثبتا ، يقال : استنقع في الماء : إذا ثبت فيه يتبرّد. راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1294 ؛ لسان العرب ، ج 8 ، ص 360 ( نقع ).

(6) التهذيب ، ج 1 ، ص 132 ، ح 366 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 6 ، ص 506 ، ح 4800 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 234 ، ح 2031 ؛ البحار ، ج 81 ، ص 55 ، ذيل ح 23.

(7) التهذيب ، ج 1 ، ص 133 ، ح 367 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج 1 ، ص 27 ، ح 53 ، معلّقاً عن هشام بن سالم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 506 ، ح 4801 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 234 ، ذيل ح 2030.

(8) في مرآة العقول ، ج 13 ، ص 137 : « قوله عليه السّلام : بدعة ، ظاهره أنّ البدعة باعتبار البعديّة ، ومنهم من حمل على غسل الجنابة ولا حاجة إليه ».

(9) التهذيب ، ج 1 ، ص 140 ، ح 395 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ح 396 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام.

الصفحة 134 من 638