4012 / 8. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً (1) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِنَّ عَلِيّاً عليه السّلام لَمْ يَرَ بَأْساً أَنْ يَغْسِلَ الْجُنُبُ رَأْسَهُ غُدْوَةً ، وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ عِنْدَ الصَّلَاةِ ». (2)
4013 / 9. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « مَنِ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ ، فَلَمْ يَغْسِلْ (3) رَأْسَهُ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ ، لَمْ يَجِدْ بُدّاً (4) مِنْ إِعَادَةِ الْغُسْلِ (5) ». (6)
4014 / 10. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ بَكْرِ (7) بْنِ كَرِبٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ : أَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ بَعْدَ الْغُسْلِ؟
__________________
والاختصار ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج 6 ، ص 521 ، ح 4838 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 232 ، ح 2026.
(1) في « ظ ، ى ، بث ، بس ، جح » : « جميعاً ».
(2) التهذيب ، ج 1 ، ص 134 ، ح 372 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 6 ، ص 518 ، ح 4832 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 238 ، ح 2038.
(3) في التهذيب والإستبصار : « ولم يغسل ».
(4) في « ظ » : + « له ».
(5) قال في الوافي : « هذا الخبر إنّما يدلّ على وجوب تقديم الرأس على سائر الجسد ، وأمّا تقديم اليمين على الشمال فلا ، وهو ممّا لا دليل عليه ، وإنّما القول به مجرّد شهرة بلا مستند ». ثمّ ذكر تقديم الأيمن على الأيسر في بعض الروايات وقال : « وليس ذلك إلاّ التيامن المستحبّ في كلّ شيء ».
(6) التهذيب ، ج 1 ، ص 133 ، ح 369 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 124 ، ح 421 ، بسند آخر عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه السّلام الوافي ، ج 6 ، ص 517 ، ح 4831 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 235 ، ح 2032.
(7) في « بح ، بخ ، بس ، جح » وحاشية « ظ » : « بكير ». والظاهر أنّ ابن كرب هذا ، هو بكر بن كرب الصيرفي الذيعدّه الشيخ الطوسي من أصحاب الصادق عليه السّلام. راجع : رجال الطوسي ، ص 170 ، الرقم 1978.




