مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 131 من 638

بِهَا (1) دِينِي ، وَتُبْطِلُ (2) عَمَلِي" ، وَتَقُولُ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ : اللهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي ، وَزَكِّ عَمَلِي ، وَتَقَبَّلْ سَعْيِي ، وَاجْعَلْ (3) مَا عِنْدَكَ خَيْراً لِي ». (4) ‌

4009 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « إِذَا ارْتَمَسَ الْجُنُبُ فِي الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً ، أَجْزَأَهُ ذلِكَ (5) مِنْ (6) غُسْلِهِ ». (7) ‌

4010 / 6. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا السِّوَارُ (8) وَالدُّمْلُجُ (9) ‌

__________________

(1) في الوافي والوسائل : « بها ».

(2) هكذا في النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : + « بها ».

(3) في الوسائل : + « لي ».

(4) التهذيب ، ج 1 ، ص 146 ، ح 414 ؛ وص 367 ، ح 1116 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير وزيادة. المقنعة ، ص 54 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، من قوله : « تقول في غسل الجنابة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 512 ، ح 4820 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 253 ، ح 2089 ؛ البحار ، ج 81 ، ص 40 ، من قوله : « تقول في غسل الجنابة » ؛ وفيه ، ص 130 ، ح 22 ، إلى قوله : « وتبطل بها عملي ».

(5) في « جس » : « ذلك ».

(6) في « ظ ، غ » : « عن ».

(7) التهذيب ، ج 1 ، ص 148 ، ح 423 ، بسنده عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 125 ، ح 424 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 1 ، ص 8 ، ح 191 ، معلّقاً عن الحلبي ، عمّن سمعه ، مع اختلاف يسير. وفي الكافى ، كتاب الطهارة ، باب مقدار الماء الذي يجزئ للوضوء ... ، ح 3908 ؛ والتهذيب ، ج 1 ، ص 148 ، ضمن ح 422 ؛ وص 370 ، ضمن ح 1131 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي الأمالي للصدوق ، ص 647 ، المجلس 93 ، ضمن إملاء الصدوق في وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ؛ والمقنعة ، ص 54 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 521 ، ح 4835 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 232 ، ح 2024.

(8) « السِوار » : القُلْب ، هو حلية كالطوق تلبسه المرأة في زندها. راجع : لسان العرب ، ج 4 ، ص 387 ؛ أقرب‌الموارد ، ج 1 ، ص 556 ( سور ).

(9) « الدُملج » كدرهم وقنفذ وجندب ، والدُملوج : المِعْضَدُ. وقيل : هو حليّ يلبس في المِعْصَم. قال الشيخ البهائي رحمه الله : « السوار بكسر السين ، والدملج بالدال واللام المضمومتين وآخره جيم : شبيه بالسوار تلبسه المرأة في عضدها ويسمّى المعضد ، ولعلّ عليّ بن جعفر أطلق الذراع على مجموع اليد تجوّزاً ». راجع : القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 295 ؛ أقرب الموارد ، ج 1 ، ص 350 ( دملج ) ؛ مشرق الشمسين ، ص 148.

الصفحة 131 من 638